responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 378
العمل والعين كليهما.
ولكن لا يتمّ شي‌ء من ذلك:
أمّا الأوّل فلأنّ لازمه أن يكون الاستصناع إجارة أو نحوها كالجعالة لا عقداً مستقلّاً آخر، مع أنّه لا يفي ذلك بغرض المستصنِع في هذه المعاملة من تملّك العين المصنوعة، مضافاً إلى تملّك عمل الصانع.
وأمّا الثاني فلأنّ لازمه أن يكون الاستصناع بيعاً، إمّا للعين الشخصيّة، أو الكلّيّة في الذمّة وهو السّلَم، فلا يكون حينئذٍ عقداً مستقلّاً، مع أنّه أيضاً غير وافٍ بغرض المستصنِع؛ إذ هو يريد تملّك العمل مضافاً إلى تملّك العين.
وأمّا الثالث فلأنّ لازمه أن يكون مركّباً من البيع والإجارة لا عقداً مستقلّاً.
هذا إذا كان المنشأ حقّ ملكيّة العمل وذات العين المصنوعة. وأمّا إذا كان المنشأ حقّ ملكيّة العمل والهيئة المصنوعة لا ذات العين ففيه- مضافاً إلى ما ذكر-: أنّ الهيئة لا تكون مالًا مستقلّاً في قبال العين المصنوعة؛ إذ ليس للهيئة إلّا شأن اندكاكي في شي‌ءٍ آخر غير مستقلّ عنه، فالهيئة الطارئة على العين المصنوعة ليست إلّا حيثيّة تعليليّة لازدياد ماليّة العين المصنوعة، فلا ماليّة لها زائدة غير ماليّة العين المصنوعة، وعلى هذا فلا يتعلّق بالهيئة تمليك غير التمليك المتعلّق بالعين المصنوعة.
النحو الثاني: أن يكون المنشأ في الاستصناع أمراً آخر غير التمليك والتملّك، وهذا أيضاً لا يخلو من أحد الامور التالية:
أ- أن يكون المنشأ هو طلب الصنع، فلا ينشئ المنشأ حقّ الملكيّة، بل ما ينشؤه هنا هو طلب الصنع من الصانع.
ويرد عليه: أنّ المعتبر في باب العقود أن يكون المنشأ أمراً اعتباريّاً كحقّ الملكيّة، فلا يصحّ أن يكون المنشأ في الاستصناع طلب الصنع؛ لأنّه من الامور التكوينيّة غير الاعتباريّة، مع أنّ المتعارف في الاستصناع- كما تقدّم- هو إنشاء حقّ الملكيّة لا مجرّد طلب الصنع [1]).

[1] انظر: الإجارة (الشاهرودي) 1: 39.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست