responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 373
البيت عليهم السلام قد نفوا حجّيته أيضاً، كما نفوا حجّية القياس والاستحسان.
واستدلّ على ذلك بأنّه لا دليل هناك يدلّ على الحجّية، فالشكّ في الحجّية باقٍ غير زائل في المقام، والشكّ في الحجّية مساوق للقطع بعدمها؛ لأنّها متقوّمة بالعلم وهو مفقود هنا [1]).
والدليل العمدة الذي ذكر لحجّية الاستصلاح هو: أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأنّ هذه المصالح والمفاسد ممّا يدرك العقل حسنها أو قبحها، فإذا استنبط المجتهد الحكم في واقعة لا نصّ فيها على أساس ما أدركه عقله من نفع أو ضرر كان حكمه هذا على أساس صحيح معتبر من الشرع.
وهذا الاستدلال مردود؛ إذ لا ملازمة في المقام بين إدراك العقل وحكم الشرع؛ لأنّ الملازمة إنّما تكون فيما إذا أدرك العقل مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل أو مفسدة كذلك كما في العدل والظلم، والمصلحة المرسلة التي يدركها العقل ليست مصلحة ملزمة غير مزاحمة؛ إذ يحتمل وجود مزاحم لها يمنع من جعل الحكم، أو يحتمل أنّها فاقدة لبعض شرائط جعل الحكم، وعليه فلا يستكشف من إدراك العقل هنا للمصلحة الحكم الشرعي أبداً. نعم، إن كانت المصلحة مستفادة من النصوص والقواعد العامة بحيث تكون من صغرياتها، فتكون هذه المصلحة مستفادة من السنّة ومصداقاً من مصاديقها، فلا وجه لعدّها دليلًا آخر في مقابل السنّة.
وكذلك يمكن استنباط الحكم على أساس المصلحة إذا أدرك العقل أنّ تلك المصلحة تكون مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل أو مفسدة كذلك، فتلك المصلحة حجّة للقطع بالحكم الشرعي على طبقها بحكم الملازمة [2]).
إلّا أنّ من الواضح أنّ المصلحة حينئذٍ لم تكن مرسلة، بل هي مصلحة معتبرة في الشرع، كما أنّ المصلحة إذا كانت مستفادة من النصوص والقواعد العامّة تكون معتبرة في الشرع لا مرسلة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها من الشارع. وتفصيل الكلام في حجّية الاستصلاح واعتبار المصالح المرسلة موكول إلى علم الاصول في مبحث الأدلّة والحجج.

[1] انظر: قوانين الاصول 2: 93. الاصول العامة: 404.
[2] انظر: الاصول العامة: 402- 404.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست