responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 372
استصلاح‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الاستصلاح لغة: نقيض الاستفساد [1]، استصلح فلان، أي طلب الصلاح والمصلحة، فإنّ السين والتاء للطلب، واستصلح الشي‌ء، أي عدّه صالحاً وأصلحه وطلب إصلاحه [2]).
ض‌ اصطلاحاً:
وللاستصلاح اصطلاح خاصّ عند علماء الاصول من الجمهور، وهم الأصل في ذلك. وبعضهم قد اعتبره مرادفاً للمصالح المرسلة [3]).
ولكن هناك من عرّفه بأنّه بناء الحكم على المصلحة المرسلة [4]، أو أنّه استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع بناءً على مصلحة عامّة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها، ويعبّر عنه أيضاً بالمصلحة المرسلة [5]).
والمصلحة المرسلة هي المصلحة التي لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها من الشرع، وهي قسم من أقسام المصالح، فإنّ لها قسمين آخرين: أحدهما: المصلحة التي اعتبرها الشارع ولو بالحكم العقلي القطعي من جهة إدراك مصلحة خالية عن المفسدة كحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، فقد اعتبر الشارع صيانتها وترك ما يؤدّي إلى فسادها. والآخر: المصلحة التي ألغاها الشارع كإيجاب صيام الشهرين لأجل الكفّارة على الغني؛ لكونه أزجر [6]).
ثانياً- مدى اعتبار الاستصلاح:
اختلف الجمهور في حجّية الاستصلاح واعتباره، فذهب جماعة منهم إلى حجّيته واعتباره، فإنّه عندهم طريق لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع، وذلك على أساس المصلحة المرسلة، بينما نفى ذلك جماعة آخرون منهم [7]).
والطائفة الإماميّة وفقهاء أهل‌
[1] الصحاح 1: 384. لسان العرب 7: 384.
[2] المعجم الوسيط: 520.
[3] المستصفى 1: 284. اصول‌ الفقه (الخضري): 310.
[4] الاصول العامة: 382.
[5] الموسوعة الكويتية 3: 324.
[6] قوانين الاصول 2: 92- 93.
[7] انظر: الاصول العامة: 384- 386.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست