responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 374
استصناع‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستصناع- لغة- مصدر استصنع الشي‌ء أي دعا إلى صنعه [1]، يقال:
استصنعه خاتماً إذا طلب منه أن يصنعه له [2]). وفي القاموس: «الصناعة- ككتابة- حرفة الصانع، وعمله الصنعة» [3]). وعليه فالاستصناع هو طلب عمل الصانع.
وأمّا الاستصناع في العرف وعند العقلاء فهو اتّفاق مع الصانع على عمل شي‌ءٍ معيّن للمستصنِع من مادّة هي للصانع بعوض معيّن، وبموجبه يكون العمل والمادّة كلاهما على الصانع، كما أنّ العوض على المستصنِع.
وصورته: أن يقول للصانع- مثلًا- اعمل لي سريراً أو باباً من خشب أو حديد من عندك بثمن كذا، فيقبله الصانع.
وأمّا لو سلّم إليه الخشب أو الحديد ليعمل له سريراً فهو إجارة على الصنع لا استصناع، وإذا كان السرير جاهزاً فالمعاملة التي تقع عليه تكون بيعاً وشراءً أو نحو ذلك، وليست استصناعاً.
وبذلك يظهر أنّ الاستصناع بلحاظ المادّة يشبه البيع والشراء، وبلحاظ العمل المطلوب من الصانع يشبه الإجارة على الأعمال.
ض‌ اصطلاحاً:
وأمّا الاستصناع عند الفقهاء فلم يرد في كلماتهم تعريف خاصّ له؛ لأنّ كثيراً منهم لم يتعرّضوا للمسألة بهذا العنوان، وبعضهم- كالشيخ الطوسي وابن حمزة وابن سعيد- وإن تعرّضوا للمسألة لكنّهم لم يذكروا تعريف الاستصناع، بل اقتصروا على بيان حكمه، مع الإشارة إلى كونه عقداً في كلام بعضهم فقط، كما يأتي نصّ كلامهم.
نعم، عرّفه بعض الفقهاء المعاصرين بما تقدّم من المعنى المتعارف عند العرف‌
[1] لسان العرب 7: 420.
[2] أقرب الموارد 1: 664.
[3] القاموس المحيط 3: 74.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست