responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 371
5- يجوز استصحاب النساء في الجهاد لمداواة الجرحى ومعالجتهم وغير ذلك من المصالح، وبناءً على ذلك يستحبّ استصحاب العجائز منهنّ [1]).
(انظر: جهاد)
6- يكره استصحاب الدراهم البيض في الخلاء، وكذا كلّ ما عليه اسم اللَّه سبحانه، أو محترم آخر، إلّا إذا كان مستوراً [2]).
(انظر: تخلّي)
7- يكره في الصلاة استصحاب الدرهم الذي عليه صورة [3]، وكذا الحديد البارز [4]، والوعاء الذي يكون من جلد حمار أو بغل [5]).
(انظر: درهم، صلاة، لباس المصلّي)
8- لا تبطل الصلاة بحمل الذهب واستصحابه كالساعة التي قابها من الذهب؛ لأنّه لا يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً. نعم، إذا كان لها زنجير من الذهب فعلّقه الرجل المصلّي على رقبته أو لباسه فتبطل صلاته؛ لصدق عنوان اللبس [6]).
(انظر: صلاة، لباس المصلّي)
9- كلّ ما يخرج من القبل‌ أو الدبر- ما عدا البول والغائط والدم والمني- فهو طاهر ما لم يستصحب نجاسةً، كالدود الخارج من الإنسان وإن لاقى النجس في الباطن. نعم، لو أدخل شيئاً من الخارج كشيشة الاحتقان فلاقى النجس في الباطن فذهب بعض الفقهاء- على سبيل الاحتياط الوجوبي- إلى لزوم الاجتناب عنه وإن لم يستصحب شيئاً من النجاسة حين خروجه، إلّا أنّ غير واحد منهم اختار الطهارة وعدم لزوم الاجتناب في هذه الصورة أيضاً [7]). (انظر: نجاسة)
10- لا ينتقض الوضوء بخروج شي‌ء من القبل أو الدبر ما لم يستصحب حدثاً [8]). (انظر: وضوء)

[1] المنتهى 2: 906 (حجرية).
[2] العروة الوثقى 1: 345. وانظر: المنتهى 1: 252. الدروس 1: 89.
[3] العروة الوثقى 2: 360.
[4] التحرير 1: 199. الدروس 1: 148. العروة الوثقى 2: 359.
[5] الألفية والنفلية: 102.
[6] انظر: العروة الوثقى 2: 343، م 23. تحرير الوسيلة 1: 131، م 14.
[7] انظر: العروة الوثقى 1: 121، 122، م 1، مع تعليقاتها.
[8] المعتبر 1: 107. وانظر: القواعد 1: 179.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست