responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 37
استتار أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستتار: التغطّي والاختفاء، يقال:
استتر وتستّر إذا تغطّى واختفى [1]، ومنه قوله تعالى: «وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ» [2]).
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء الاستتار في نفس المعنى اللغوي، كما استعملوه أيضاً بمعنى اتّخاذ السترة في الصلاة [3]).
والسترة- بالضم- لغةً: ما يستتر به كائناً ما كان [4]، وقد اطلقت في كلام الفقهاء على ما ينصبه المصلّي قدّامه من علامة لمصلّاه من عصا أو تسنيم تراب وغيره؛ لأنّه يستر المارّ من المرور أي يحجبه [5]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
التواري:
وهو الاستتار، توارى أي استتر، وورّيت وواريت الشي‌ء إذا أخفيته وسترته [6]، وهذه الأفعال متعدّية، بخلاف التواري فإنّه لازم ومطاوع للتورية، فيرادف الاستتار التواري. وكذا الاختفاء والتغطّي والاحتجاب والتستّر، ويخالفه التظاهر والتجاهر ونحوهما.
ثالثاً- الأحكام:
تتعلّق بالاستتار أحكام عديدة تكليفيّة ووضعيّة، وهي تختلف باختلاف معناه أو متعلّقه أو الحالات الطارئة عليه على ما سيأتي:
الأوّل: الاستتار (بمعنى اتّخاذ المصلّي سترة):
يستحبّ للمصلّي أن يتّخذ سترة في قبلته من دون خلاف في ذلك بين علمائنا [7]، بل عليه دعوى‌
[1] المعجم الوسيط: 216. لسان العرب 6: 168.
[2] فصّلت: 22.
[3] جواهر الكلام 8: 408، 410- 411.
[4] المصباح المنير: 266. لسان العرب 6: 169. مجمع البحرين 2: 816.
[5] التذكرة 2: 418. الحدائق 7: 238.
[6] انظر: النهاية (ابن الأثير) 5: 177- 178.
[7] مستند الشيعة 4: 450.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست