responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 38
الإجماع [1]، وادّعي عدم الخلاف بين علماء الإسلام على عدم الوجوب [2]).
(انظر: سترة المصلّي)
الثاني: الاستتار (بمعنى التغطّي والاختفاء):
1- الاستتار من الأجنبي:
1- استتار الرجل:
يجب على الرجال ستر العورة ممّن لا يحلّ له النظر إليها رجلًا كان أو امرأة.
(انظر: عورة)
وأمّا ستر غير العورة من سائر أعضاء البدن فلا يجب عليهم في الجملة، ويعدّ ذلك من القطعيّات بين جميع المسلمين، وبعض ادّعى أنّ السيرة القطعيّة مستقرّة عليه، بل يمكن دعوى الضرورة عليه [3]).
والمستند في ذلك أصل البراءة بعد عدم الدليل على الوجوب، بل السيرة المتشرّعيّة دالّة أيضاً على عدم وجوبه.
ويستثنى من ذلك ما إذا علم بتعمّد النساء النظر إليهم، فيجب عليهم التستّر حينئذٍ؛ استناداً إلى أنّ الكشف في صورة العلم بتعمّد النساء النظر إعانة على الإثم، وبه يكون الكشف حراماً والتستّر واجباً.

[1] التحرير 1: 214. الذكرى 3: 101.
[2] المنتهى 4: 336.
[3] مستمسك العروة 14: 59.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست