responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 36
أو لا؟ في ذلك‌ أقوال:
الأوّل: أنّ توبته لا تقبل، وهو مختار الشيخ الطوسي في الخلاف ناسباً له إلى ما رواه الأصحاب من أنّه لا تقبل توبته [1]؛ لأنّه دين مكتوم، وإلى إجماعهم على هذه الرواية [2]).
واستدلّ عليه أيضاً بأنّه لا سبيل للعلم بحصول التوبة من الزنديق الذي يكون مذهبه وعادته إظهار الإسلام مع اعتقاده في الباطن خلاف ما يظهره [3]).
القول الثاني: أنّ توبته تقبل فيستتاب، وهو مختار بعض الفقهاء [4]).
واستدلّ لذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لُاسامة لمّا قتل الأعرابي الذي أظهر الإسلام- بعد عدم قبول توبته-:
«هلّا شققت عن قلبه؟» [5]).
القول الثالث: التفصيل في المسألة، فإن كانت القرائن شاهدة على حصول التوبة منه فتقبل توبته، وإلّا فلا تقبل؛ لأنّ مجرّد إظهار التوبة غير كافٍ لقبول التوبة منه [6]).
(انظر: ارتداد، زندقة)
ب- ترك الصلاة:
الظاهر من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط أنّ من ترك الصلاة ثلاث مرّات لعصيان لا جحود واستحلال يستتاب، فإن تاب سقط عنه القتل، حيث قال: «امر [تارك الصلاة] بأن يصلّيها قضاءً، فإن لم يفعل عزّر، فإن انتهى وصلّى برئت ذمّته، فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرّات قتل في الرابعة ... ولا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل» [7]).
واعترض عليه بأنّ النصوص لا دلالة فيها على الاستتابة [8]، كما أنّ ما دلّ على القتل في الثالثة أو الرابعة مخصوص بالحدود دون التعزيرات.
(انظر: صلاة، تعزير)

[1] انظر: الكافي 7: 257، ح 6.
[2] الخلاف 5: 352- 353، م 2.
[3] الخلاف 5: 353، م 2. جواهر الكلام 41: 631.
[4] الجامع للشرائع: 568. القواعد 3: 576. كشف اللثام 10: 668.
[5] البحار 68: 248.
[6] جواهر الكلام 41: 632.
[7] المبسوط 1: 129.
[8] جواهر الكلام 13: 133- 134.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست