responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 364
«يمكن أن يقال: إنّ الخروج من فيح جهنّم يمكن أن يمنع عن حصول الشفاء ولا يقدح في أمر آخر، فلا يدلّ التعليل على التعميم، ولذا قال في الفقيه: وأمّا ماء الحميات فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّما نهى أن يستشفى بها، ولم ينه عن التوضّؤ بها» [1]).
مع أنّ ظاهر هذا النقل عدم كون التعليل من الإمام عليه السلام. نعم، ظاهر الرواية حسب نقل الشيخ الطوسي هو أنّه منه عليه السلام، حيث جاء في ذيلها هكذا: «... فإنّها تخرج من فوح جهنّم» [2]).
استشفاع‌ (انظر: شفاعة)
استشهاد أوّلًا- التعريف:
الاستشهاد- لغة- هو سؤال الشهادة من الشهود، يقال: استشهدت فلاناً إذا سألته أن يشهد، واستشهدت فلاناً على فلان إذا سألته إقامة شهادة احتملها، ومنه قوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [3]).
وقد يستعمل الاستشهاد بمعنى القتل في سبيل اللَّه، يقال: استشهد إذا قتل في سبيل اللَّه [4]).
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنيين المذكورين.
ويستعمل الفقهاء غالباً لفظ (إشهاد) بدل لفظ (استشهاد) بالمعنى الأوّل.
ثانياً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
1- يختلف حكم الاستشهاد بمعنى طلب الشهادة عن الشهود باختلاف موارده، فيجب الاستشهاد على الطلاق [5])- مثلًا- كما يستحبّ على النكاح الدائم [6]؛ لقول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة المهلّب الدلّال: «التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين» [7]، بل عن بعض وجوب ذلك [8]).
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: شهادة)
2- يتعلّق بالاستشهاد بالمعنى الثاني بعض الأحكام، فمن استشهد وقتل في سبيل اللَّه لا يجب تغسيله، بل يدفن بعد الصلاة عليه في دمائه وثيابه بلا تغسيل، ولا تحنيط، ولا تكفين [9]).
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: شهيد)

[1] مستند الشيعة 15: 237.
[2] التهذيب 9: 101، ح 441.
[3] البقرة: 282.
[4] انظر: الصحاح 2: 494. لسان العرب 7: 223، 225. تاج العروس 2: 391.
[5] جواهر الكلام 32: 102.
[6] جواهر الكلام 29: 39.
[7] الوسائل 21: 34، ب 11 من المتعة، ح 11. وانظر: جواهر الكلام 29: 39، 40.
[8] نقله العلّامة عن ابن أبي عقيل في المختلف 7: 118.
[9] جواهر الكلام 4: 91.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست