responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 365
استصباح‌ أوّلًا- التعريف:
الاستصباح- لغة- إيقاد المصباح وهو السراج، يقال: استصبح به، إذا أسرجه [1]، واستصبح بالزيت ونحوه أي أمدّ به مصباحه [2]، كما في الخبر المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: «... والزيت يستصبح به» [3]، ومعنى ذلك يشعل به السراج.
واستعمل في كلمات الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا إشكال في جواز الاستصباح بالزيت في نفسه إلّا أنّ الفقهاء يبحثون عن الاستصباح بالزيت النجس أو المتنجس تارة من ناحية حكمه التكليفي واخرى من حكمه الوضعي نوردهما فيما يلي:
1- حكم الاستصباح التكليفي:
يختلف حكم الاستصباح باختلاف ما يستصبح به في الطهارة والنجاسة والمكان الذي يستصبح فيه، فإن كان ما يستصبح به طاهراً فلا إشكال في جواز الاستصباح حينئذٍ في حدّ ذاته كالاستصباح بالدهن المتّخذ من الحيوان المذكّى.
وأمّا إذا لم يكن طاهراً بل كان متّخذاً من الميتة النجسة فيحرم الاستصباح على ما هو المشهور والمعروف من حرمة الانتفاع بالميتة مطلقاً في الاستصباح أو غيره [4]).
ولكنّ المستفاد من كلام غير واحد من الفقهاء جواز الاستصباح بدهن الميتة النجسة؛ لأنّه انتفاع في غير الجهة المحرّمة وهو جائز [5]).

[1] انظر: لسان العرب 7: 274. تاج العروس 2: 176.
[2] المعجم الوسيط: 505.
[3] الوسائل 24: 194، ب 43 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[4] الحدائق 18: 78. مصباح الفقاهة 1: 62.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 6، م 5. المنهاج (الخوئي) 2: 4، م 5. كلمة التقوى 4: 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست