responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 359
فيجوز أكله حينئذٍ بلا إشكال؛ لإحراز الموضوع وجداناً.
وأمّا لو لم يحصل له علم ولا اطمئنان ولكن أخبرت بذلك البيّنة- أي العدلان- فقد أفتى الفقهاء بجواز الأكل أيضاً؛ لأنّ البيّنة حجّة وطريق عندهم لإثبات الموضوعات تعبّداً.
وكذا إذا أخبر بذلك عدل واحد بل ثقة على ما أفتى به بعضهم [1]، هذا بناءً على حجيّة خبر العدل والثقة في الموضوعات.
وقد أفتى بعضهم بجواز الاكتفاء هنا بخبر ذي اليد [2]، ولكن أشكل في ذلك بعض آخر [3]).
(انظر: إثبات)
6- الشكّ في التربة:
قد يشكّ في طين خاصّ أنّه من التربة المقدّسة أو لا، وليس هناك طريق لإحراز ذلك:
فتارةً يكون الشكّ بنحو الشبهة المفهوميّة، كما إذا علم أنّ هذا الطين مأخوذ من الموضع الذي يكون بينه وبين القبر الشريف سبعون ذراعاً أو أزيد، لا من القبر الشريف أو ما حوله، فلا يكون الشكّ حينئذٍ في أمر خارجي، بل الشكّ هنا إنّما هو في صدق عنوان التربة عليه، فإنّ هذا الشكّ يرجع إلى أنّ التربة هل هي موضوعة شرعاً للطين المأخوذ من القبر الشريف أو ما حوله أو أنّها تشمل ما هو أبعد من ذلك؟
وتارةً يكون الشكّ بنحو الشبهة المصداقيّة، كما إذا علم أنّ التربة التي يجوز أكلها هي المأخوذة من القبر الشريف أو ما حوله- مثلًا- إلّا أنّه لا يعلم أنّ هذا الطين من ذلك الموضع أو لا؟
فإن كان الشكّ بنحو الشبهة المفهوميّة فمقتضى القاعدة الحكم بحرمة الأكل؛ تمسّكاً بعموم دليل حرمة أكل الطين، فإنّ المقرّر في علم الاصول جواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المفهوميّة عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.
وأمّا إذا كان الشكّ بنحو الشبهة المصداقيّة فالحكم هو جواز الأكل؛ لأصالة البراءة [4]، هذا بناءً على عدم جريان استصحاب عدم كون هذا الطين من التربة المقدّسة في الزمان السابق بنحو العدم النعتي أو الأزلي، وإلّا فلا يجري أصل البراءة، بل يجري الاستصحاب، ومقتضى ذلك حرمة الأكل.
7- الاستشفاء بتربة سائر الأئمّة المعصومين عليهم السلام:
لا إشكال في جواز الاستشفاء بطين قبر سائر المعصومين عليهم السلام من دون أكلٍ، كالتمسّح به وإمراره على موضع الوجع، أو حمله مع صيانته عن الهتك، كما لا إشكال في أخذ تربتهم وحلّها في ماء بحيث لا يصدق عليها أكل الطين ثمّ شربها، وكذا لا بأس بأكل تراب قبورهم عليهم السلام بناءً على اختصاص الحرمة بالطين [5]).
وأمّا الاستشفاء بطين قبورهم بأكله من‌
[1] وسيلة النجاة 2: 254، م 13. تحرير الوسيلة 2: 146، م 13.
[2] وسيلة النجاة 2: 254، م 13. مهذّب الأحكام 23: 164.
[3] تحرير الوسيلة 2: 146، م 13.
[4] انظر: وسيلة النجاة 2: 254، م 13، تعليقة الگلبايگاني، رقم 1.
[5] جواهر الكلام 36: 368.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست