responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 358
على قرائن متعدّدة، ولعلّ منها ظهور قول الإمام عليه السلام في الرواية المتقدّمة: «فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها» في أنّ عدم الإتيان بالدعاء قد يوجب عدم الانتفاع بالتربة المقدّسة وعدم تأثيرها في البرء، لا أنّه يوجب عدم جواز الاستشفاء بها.
وجعل اختلاف الروايات في كيفيّة الإتيان بالآداب أعظم شاهد على إرادة الكمال وبيان الفضل، حيث اشتمل بعضها على الأمر بقراءة (الحمد) وأحد عشر مرّة (قل يا أيّها الكافرون) في الركعة الأُولى، وقراءة (الحمد) وأحد عشر مرّة (إنّا أنزلناه) في الثانية، ثمّ القنوت. مع أنّ بعضها الآخر قد اشتمل على قراءة أحد عشر مرّة سورة (الإخلاص) بعد (الحمد) في الركعة الاولى، كما اشتمل بعض هذه الروايات على الأمر بالصلاة أو الغسل، بخلاف بعضها الآخر، إلى غير ذلك من الاختلاف [1]).
5- طرق إثبات التربة المقدّسة:
قد يحصل للمكلّف علم أو اطمئنان بأنّ الطين الخاصّ من التربة المقدّسة- كما إذا أخذ بنفسه أو علم أنّه منها بطريق آخر-
[1] انظر: جواهر الكلام 36: 360- 361.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست