responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 357
في الاقتصار على المفهوم العرفي من هذه الجهة [1]).
4- آداب الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام:
ورد في الروايات جملة من الآداب لأخذ التربة المقدّسة وكيفيّة تناولها، كالدعاء والقراءة والغسل والصلاة.
ومن تلك الروايات ما روى الشيخ الطوسي من أنّ رجلًا سأل الصادق عليه السلام، فقال: إنّي سمعتك تقول: إنّ تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة وأنّها لا تمرّ بداءٍ إلّا هضمته، فقال: «قد قلت ذلك فما بالك؟» قلت: إنّي تناولتها فما انتفعت بها، قال عليه السلام: «أما أنّ لها دعاءً، فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها»، قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ قال: «تقبّلها قبل كلّ شي‌ء وتضعها على عينيك، ولا تناول منها أكثر من حمّصة، فإنّ من تناول منها أكثر فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا، فإذا تناولت فقل: اللهمّ إنّي أسألك بحقّ الملك الذي قبضها وبحقّ الملك الذي خزنها، وأسألك بحقّ الوصيّ الذي حلّ فيها أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تجعلها لي شفاء من كلّ داء وأماناً من كلّ خوف وحفظاً من كلّ سوء، فإذا قلت ذلك فاشددها في شي‌ء واقرأ عليها «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»، فإنّ الدعاء الذي تقدّم لأخذها هو الاستئذان عليها، وقراءة إنّا أنزلناه ختمها» [2]).
وحمل أكثر الفقهاء هذه الآداب والأدعية على أنّها شروط لكمال الانتفاع بها وسرعة تأثيرها، لا أنّها شروط لجواز الاستشفاء بها وتناولها.
قال السيد الطباطبائي: «لم أقف على مشترط لذلك أصلًا، بل صرّح جماعة بأنّ ذلك لزيادة الفضل» [3]).
ولكن جعل الفاضل الاصفهاني هذه الآداب من شروط الجواز لا الكمال [4]).
ولكنّ المحقّق النجفي بعد ذكر كلامه قال: «إنّ دلالته على الكمال أقوى من وجوه» [5]؛ لاشتمال النصوص المزبورة
[1] انظر: فقه الصادق 24: 175.
[2] مصباح المتهجّد: 677. الوسائل 24: 229، ب 59 من الأطعمة المحرّمة، ح 7.
[3] الرياض 12: 196.
[4] كشف اللثام 9: 284، 287.
[5] جواهر الكلام 36: 360.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست