responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 334
12- يجب على المصلّي حين إرادة التقدّم أو التأخّر قليلًا كالخطوة أو الانحناء لأخذ شي‌ء من الأرض الإمساك عن القراءة، وبعد الاستقرار يسترسل فيها من حيث أمسك [1]).
(انظر: قراءة، استقرار)
13- يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعةً، إماماً كان أو مأموماً [2]).
قال الشهيد الثاني: «وكذا يستحبّ لمن صلّى جماعة إذا وجد جماعةً اخرى وإن لم يكن أكمل من الاولى، إماماً كان المعيد أو مأموماً، وينوي الندب لخروجه عن عهدة الفرض، ولو نوى الوجوب جاز أيضاً ... والظاهر استرسال الاستحباب وفاقاً للذكرى» [3]).
(انظر: صلاة الجماعة)
استرقاق‌ (انظر: رقّ)
استسعاء أوّلًا- التعريف:
الاستسعاء لغة: سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقّه إذا عتق بعضه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه.
واستسعى العبد: كلّفه من العمل ما يؤدّي به عن نفسه إذا عتق بعضه ليعتق به ما بقي، واستسعيته: طلبت منه السعي [4]).
واستعمل الفقهاء الاستسعاء بنفس المعنى اللغوي، ومن ذلك قولهم: استسعى العبد في الباقي، أي سعى في فكّ الباقي.

[1] مستند العروة (الصلاة) 3: 543.
[2] الشرائع 1: 124.
[3] المسالك 1: 311. وانظر: الذكرى 4: 382. البيان: 239.
[4] لسان العرب 6: 273.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست