responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 333
سبع فاصطاد حيواناً فإنّه لا يحلّ، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحلّ صيده [1]).
واستعمل الاسترسال هنا بمعنى الانطلاق. (انظر: صيد)
8- ما ينزل من الفضلات من الرأس إذا استرسل وتعدّى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم، ولو تعمّد ابتلاعه أفسد الصوم [2]).
(انظر: صوم)
9- الوطء في الدبر بمنزلة الوطء في القبل بالنسبة إلى كثير من الأحكام ومنها إلحاق الولد؛ لأنّ الدبر وإن لم يكن مجرى المني الطبيعي إلى الرحم، لكن لقربه منه يمكن استرسال المني في الفرج من غير شعور وإن كان نادراً، وهذا كافٍ في إلحاق الولد عند الوطء في الدبر [3]).
قال الشهيد الثاني: «وظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم، وإلّا فهو محلّ النظر» [4]).
والاسترسال هنا وفيما قبله بمعنى الانطلاق والجريان.
(انظر: لعان)
10- يستحبّ منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال دون تحفّظ خوفاً من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلى العلاقة الرضاعيّة [5]).
(انظر: رضاع)
والاسترسال هنا وفيما بعده بمعنى الاستمرار.
11- ومن جملة شرائط صحّة الوقف الدوام، فلو قرنه الواقف بمدّة أو جعله على من ينقرض غالباً لم يكن وقفاً. وقيل: إنّه يصحّ حبساً فيبطل بانقضائه وانقراضه فيرجع إلى الوارث أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه، ويحتمل الرجوع إلى وارثه عند موته، ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض [6]).
(انظر: وقف)

[1] المنهاج (الحكيم) 2: 344- 345، م 2.
[2] الشرائع 1: 193. التحرير 1: 479.
[3] الشرائع 3: 94. كشف اللثام 8: 298. جواهر الكلام 34: 16.
[4] المسالك 10: 191.
[5] المسائل المنتخبة (الخوئي): 318، م 1070.
[6] الدروس 2: 264- 265. الروضة 3: 169. وانظر: الرياض 9: 292. التنقيح الرائع 2: 304.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست