responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 335
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- المشهور بين الفقهاء أنّ المولى الذي كان صحيحاً جائز التصرّف لو أعتق شقصاً من عبده يسري العتق فيه كلّه ولا يستسعي العبد حينئذٍ.
وأمّا إذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان المعتق موسراً قوّم عليه الباقي وأدّى قيمته إلى شريكه، من دون فرق في ذلك بين ما إذا أعتق نصيبه مضارّة لشريكه أم لا. وإن كان معسراً استسعى العبد في فكّ ما بقي منه، سواء أعتق المعتق نصيبه مضارّة لشريكه أم لا [1]).
وذهب الشيخ الطوسي في النهاية إلى أنّه لو أعتق أحدهما نصيبه مضارّة لشريكه الآخر وكان موسراً وجب عليه أن يشتري ما بقي ويعتقه، وأمّا إن لم يكن موسراً ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلًا.
وأمّا لو لم يقصد بذلك مضارّته بل قصد به وجه اللَّه تعالى لم يلزم شراء الباقي وعتقه، بل يستحبّ له ذلك، فإن لم يفعل استسعى العبد في الباقي، ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه ما بقي استخدامه، ولا له عليه ضريبة، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه، فإن امتنع العبد من السعي في فكّ رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه قدر ما بقي [2]).
لكنه اختار قولًا آخر في الخلاف، وهو ضمان الموسر مطلقاً مضارّاً كان أو لا، وبطلان عتق المعسر المضارّ وسعي العبد مع عدم المضارّة [3]).
وهناك قول رابع، وهو ما حكي عن ابن الجنيد من تخيير الشريك في صورة عدم المضارّة واليسار بين أن يلزم المعتق قيمة حقّه بجنايته عليه إن كان موسراً وبين أن يعتق أو يستسعي العبد في قيمة حقّه، فإن اختار الأوّل كان للمعتق الرجوع على العبد يستسعيه فيما غرمه من حصّة شريكه إن لم يقصد بذلك العتق التبرّر به؛ لأنّه إنّما غرم ذلك عن العبد وقام مقامه، وإن اختار
[1] انظر: الشرائع 3: 111. الروضة 6: 261- 271. جواهر الكلام 34: 152- 154، 156.
[2] النهاية: 542.
[3] الخلاف 6: 359، م 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست