responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 332
الكائن في حدّ مقدّم الرأس إذا خرج بالمدّ عنه لم يجز؛ لأنّه لم يمسح مقدّم الرأس [1]).
(انظر: وضوء)
5- لا يصدق مسّ الميّت عرفاً بمسّ ما استرسل من شعر رأسه أو لحيته، فلا يجب به الغسل، وهذا بخلاف مسّ اصول الشعر الساترة للبشرة؛ فإنّه يصدق مسّ الميّت حينئذٍ عرفاً [2]).
(انظر: غسل)
6- من محرّمات الإحرام إزالة الشعر مطلقاً ولو بعض الشعر إلّا لضرورة من قمّل أو قروح أو صداع ونحو ذلك فيجوز ويلزمه الفدية.
ولكن ذهب العلّامة الحلّي وغيره إلى عدم وجوب الفدية إذا كان الضرر حاصلًا بنفس الشعر، كما إذا نبت الشعر في عيني المحرم أو طال حاجباه فغطّيا عينيه فله قلع ما في العين وقطع ما استرسل على عينيه ولا فدية عليه؛ لحصول الأذى بالشعر المسترسل [3]).
ويرد عليه: أنّ إطلاق قوله تعالى:
«فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» [4] يقتضي عدم الفرق [5]).
(انظر: إحرام)
واستعمل الاسترسال في جميع هذه الموارد عدا الأوّل بالمعنى الثاني.
7- يشترط في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد، ويتحقّق ذلك بأمرين:
أحدهما: استرساله بالإرسال بمعنى أنّه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج وانبعث إليه.
وثانيهما: أن ينزجر إذا زجره. وكذا يشترط في حلّية صيد الكلب أن يكون بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ ما اصطاده. وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدوّ أو
[1] انظر: القواعد 1: 203. كشف اللثام 1: 543- 544. جواهر الكلام 2: 203. مصباح الفقيه 2: 394- 395.
[2] انظر: مصباح الفقيه 7: 115.
[3] انظر: التذكرة 7: 349. الدروس 1: 383.
[4] البقرة: 196.
[5] دليل الناسك: 164.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست