responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 331
والذي لا يحسن المعاملة فيثق ويطمئنّ بالطرف الآخر الذي يعامله.
وقد نفى جماعة من الفقهاء دلالة هذه الروايات على ثبوت خيار الغبن للمغبون [1]).
وقيل في وجه عدم دلالتها: إنّ دلالتها على ثبوت الخيار تتوقّف على أن يراد بالغبن الغبن في المعاملة- بتسكين الباء- كما يراد أنّ المحرّم هو أكل الثمن الزائد بعد الردّ، وأمّا لو اريد منه الغبن في الرأي- بقراءته بالفتح- الراجع إلى وجوب النصح لمن استرسل أي حسن ظنّه به وحرمة الخديعة في المشورة فتكون أجنبيّة عمّا نحن فيه، وهكذا لو اريد منه الغبن في المعاملة، لكنّ الحرمة ثابتة لنفس الغبن لا للثمن في صورة الردّ فإنّه خلاف الظاهر. إذاً فلا يستفاد الخيار من هذه الأخبار؛ لإجمالها وتردّد المراد منها [2]).
(انظر: خيار، خيار الغبن)
2- لا يجب في الوضوء غسل الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض [3]).
وذهب بعض إلى استحباب غسل المسترسل الخارج عن حدود الوجه [4]).
(انظر: وضوء)
3- لو جفّت بلّة اليد قبل المسح جاز الأخذ من سائر الأعضاء وصحّ الوضوء، والأحوط عند بعض الفقهاء عدم الأخذ ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها [5]).
(انظر: وضوء)
4- إنّ محلّ مسح الرأس مقدّمه فلا يجزي غيره، ولا يجزي الغَسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدّم، بل إمّا على البشرة أو على الشعر المختصّ بالمقدّم إذا لم يخرج بالاسترسال أو المدّ عن حدّه، فلو خرج ومسح على المسترسل وهو الزائد منه على ما يحاذي بشرة المقدّم أو على الجعد
[1] انظر: جواهر الكلام 23: 42. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 165. البيع (الخميني) 4: 281. مصباح الفقاهة 6: 302- 303.
[2] المرتقى (الروحاني) 1: 291.
[3] العروة الوثقى 1: 355، م 2.
[4] الذكرى 2: 127.
[5] العروة الوثقى 1: 368، م 25.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست