responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 330
استرسال‌ أوّلًا- التعريف:
الاسترسال- لغةً- الاستئناس والطمأنينة والثقة، يقال: استرسل إليه أي استأنس ووثق به فيما يحدثه، وأصله السكون والثبات.
وجاء أيضاً بمعنى سبط الشعر وتدلّيه ونزوله، يقال: استرسل الشعر، إذا سبط وتدلّى ونزل وهو غير الجعد من الشعر [1]).
واستعمل الاسترسال في كلمات الفقهاء في هذين المعنيين كما في كلمات غيرهم.
واستعمل أيضاً بمعنى الانطلاق والاستمرار [2] وما هو قريب منه.
وستأتي الإشارة إلى موارد استعماله في كلماتهم.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
هناك أحكام متعدّدة تتعلّق بالاسترسال وما هو مأخوذ منه، عمدتها ما يلي:
1- يثبت للمغبون خيار الغبن مع عدم علمه بالحال وعدم إقدامه على المعاملة على كلّ حال، كما إذا باع بأقلّ من قيمة المثل أو اشترى بأكثر من قيمة المثل بما لا يتسامح به، فعلى الأوّل للبائع حقّ فسخ العقد وعلى الثاني للمشتري حقّ الفسخ [3]).
وقد استدلّ [4] على ثبوت هذا الخيار بما ورد في الروايات من النهي عن غبن المسترسل مثل رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «غبن المسترسل سحت» [5]، وفي رواية أحمد بن محمّد بن يحيى عنه عليه السلام أيضاً: «... ولا تغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ ...» [6]).
والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة
[1] النهاية (ابن الأثير) 2: 223. لسان العرب 5: 213. تاج العروس 7: 345.
[2] انظر: مستند العروة (الصلاة) 8: 313. الاسترسال بهذا المعنى نقيض الاستمساك. معجم الفروق اللغوية: 517.
[3] انظر: المنهاج (الحكيم) 2: 44، م 24.
[4] انظر: الحدائق 19: 41.
[5] الوسائل 17: 395، ب 9 من آداب التجارة، ح 2.
[6] الوسائل 17: 385، ب 2 من آداب التجارة، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست