responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 33
عليه، فإذا زال اختلّ النظام وحصلت الفوضى ولم يميّز الظالم من المظلوم والمحترم من غيره والمدّعي من المدّعى عليه، ويسهل الغشّ والتزوير والتدليس فتذهب الحقوق وتعطّل العدالة بحيث لا يبقى نظام ولا مجتمع.
بل ذكر أنّ الأجنّة الزائدة التي لم يستفد منها لا يجوز اسقاطها سواء حفظت في التبريد أم لم تحفظ، لأنّها مبدأ نشوء إنسان وقد دلّت الأدلّة المتقدّمة على حرمة اسقاط مبدأ نشوء الإنسان أو الإضرار به.
نعم، إذا جعلت في التبريد قبل أن يصنع لها الجدار الصناعي، فإنّها حينئذٍ لا تكون مبدأ نشوء إنسان، بل إن احتيج إليها في المستقبل جعل لها مداراً خلويّاً لتنقسم وتكون جنيناً، وإن لم يحتج إليها فلا بأس باسقاطها؛ إذ لا دليل على حرمة إتلافها قبل أن تكون مبدأ لنشوء الإنسان؛ إذ يكون حالها حال المني الذي يجوز إهداره [1]).
هذا، وقد كتب أحد الفقهاء المعاصرين بحثاً مفصّلًا في إحدى المجلّات الفقهيّة التخصّصيّة حول الاستنساخ بأقسامه التي منها الاستتئام نذكر منه هنا ما يخصّ حكم الاستتئام وملخّصه: أنّه لا إشكال في نفس العمليّة. نعم، لا ريب في وجوب الاجتناب عن المحرّمات التي ربّما تستلزمها العمليّة كاللمس والنظر المحرّمين إلّا أنّ هذه أحكام مستقلّة لا توجب عدم مراعاتها حرمة نفس الاستنساخ.
نعم، دلّت بعض الروايات المعتبرة على حرمة إعدام وإسقاط ما يصلح أن يكون منشأ للولد من الرحم في جميع مراحل وجودها ولو كان على مستوى النطفة كموثّقة إسحاق بن عمّار [2] وصحيحة رفاعة [3]، فإذا استلزم الاستتئام ذلك- كما لعلّه الأغلب- كان حراماً، إلّا أنّ هذا العمل يقع في مقدّمة الوصول إلى الاستتئام فلا يكون الاستتئام محرّماً بمقتضى هذه الروايات [4]).
خامساً- نسب التوائم:
ما تقدّم كان في حكم نفس العمليّة، وأمّا حكم الحصيلة المتحصّلة منها ففي المقال المزبور ما ملخّصه أيضاً: لا شكّ في أنّ ما يتحقّق يكون توأمين أو توائم متعدّدة أباً وامّاً وحالهم حال باقي الإخوة والأخوات في التوالد الطبيعي، وكذلك النسبة بينهم وبين سائر الأقارب.
والامّ الحقيقيّة صاحبة البويضة، وليست الامّ التي غذّته في رحمها المسمّاة بالحاضن- كما ذهب إلى ذلك السيّد الخوئي [5] لقوله تعالى: «إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» [6])- إذ لا شكّ أنّ الامّ الحقيقيّة العرفيّة إنّما هي صاحبة البويضة والملاك للُامومة عند العقلاء هو كون النطفة حاصلة من بويضتها على حدّ أنّ والديّة الأب تكون بسبب أنّ خلايا الولد ولدت منه.
وأمّا الآية المشار إليها فهي- على ما يظهر من سياقها- ليست بصدد بيان تعريف الامّ ولو تعبّداً، وإنّما هي بصدد بيان أنّ الامّ الحقيقيّة لمن يظاهر من امرأته هي من ولدته وليست من ظاهر منها [7]).

[1] انظر: بحوث في الفقه المعاصر (الشيخ حسن الجواهري) 3: 120 وما بعدها.
[2] الوسائل 29: 25، ب 7 من القصاص في النفس، ح 1.
[3] الوسائل 2: 338، ب 33 من الحيض، ح 1.
[4] مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام 38: 43- 47.
[5] مسائل وردود: 99، م 284.
[6] المجادلة: 2.
[7] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام 38: 43- 47.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست