responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 34
استتابة أوّلًا- التعريف:
الاستتابة لغة طلب التوبة، يقال:
استتبت فلاناً أي عرضت عليه التوبة ممّا اقترف، والتوبة هي الرجوع والندم على ما فرط منه. واستتابه: سأله أن يتوب [1]).
واستعمل الفقهاء الاستتابة في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم التكليفي:
يجب على من ارتكب ذنباً أن يتوب منه إلى اللَّه سبحانه، كما أنّه يجب على الآخرين أن يستتيبوه ويأمروه بالتوبة [2]؛ وذلك لما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثمّ إنّ الفقهاء حكموا بالاستتابة قبل إقامة حدّ القتل في بعض الموارد، وظاهر ذلك أنّ هذا الحكم حكم لزومي بحيث لا يجوز للحاكم الشرعي- وهو المستتيب- المبادرة إلى إقامة حدّ القتل عليه قبل الاستتابة، بل يجب عليه طلب التوبة من الفاعل قبل القتل، فإذا تاب فقد يسقط عنه القتل أحياناً كما في مورد المرتدّ الملي.
وقد نصّ الشيخ الطوسي على الوجوب مدّعياً عليه الإجماع [3]، وكذا المحقّق النجفي في مورد المرتدّ الملّي نافياً عنه الإشكال والخلاف بين الفقهاء [4]).
واستدلّ على وجوب الاستتابة قبل القتل وعدم جواز المبادرة إليه قبلها بوجهين:
الأوّل: أنّ الأمر بالاستتابة الوارد في النصوص ظاهر في وجوب الاستتابة قبل القتل، كما ورد في الخبر الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام: في المرتد يستتاب «فإن تاب وإلّا قتل» [5]).
الوجه الثاني: أنّ مقتضى لزوم الاحتياط
[1] الصحاح 1: 91. لسان العرب 2: 61. المصباح المنير: 78.
[2] تحرير الوسيلة 1: 432، م 5.
[3] الخلاف 5: 355، 356، م 5.
[4] جواهر الكلام 41: 613.
[5] الوسائل 28: 332، ب 4 من حدّ المرتدّ، ح 6. وانظر: الخلاف 5: 356، م 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست