responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 32
رابعاً- الحكم الشرعي للاستتئام:
يرى بعض العلماء المعاصرين جواز هذه العمليّة بحدّ ذاتها ولكن بشرطين:
الأوّل: أن لا تكون هناك مخاطرة بحياة وصحّة الجنين أو حياة أو صحّة ما سيُكسى جلداً ليصبح منشأ لطفل جديد؛ لما ثبت بالأدلّة الشرعيّة من عدم جواز اسقاط مبدأ نشوء الإنسان وهو اللقيحة، فقد ورد في معتبرة إسحاق بن عمّار قال:
قلت للإمام الكاظم عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟
قال: «لا»، قلت: إنّما هو نطفة، فقال:
«إنّ أوّل ما يُخلق نطفة» [1]). كما يمكن استفادة ذلك من الروايات [2] في وجوب الدية على من أسقط النطفة الملقّحة.
الثاني: أن لا يستعمل الاستتئام بشكل يؤدّي إلى اختلال النظام كما لو وزعت اللقيحة إلى عدّة أجنّة واستعملت في وقت واحد ضمن عدّة أرحام فأوجب ذلك عدم التشخيص بين التوائم، بينما التمايز والاختلاف بين أبناء البشر ضرورة اقتضتها حكمة اللّه تعالى والنظام العامّ متوقّف‌
[1] الوسائل 29: 26، ب 7 من القصاص في النفس، ح 1.
[2] انظر: الوسائل 29: 312، ب 19 من ديات الأعضاء.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست