responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 327
11- زوال موجب الدية:
إذا وجبت الدية في الجناية على منافع الأعضاء ثمّ عادت إلى حالتها السابقة فهل للجاني حقّ استرداد الدية؟
فيه خلاف بين الفقهاء، فقد جزم بعضهم بثبوت حقّ استرداد الدية وجواز استعادتها في بعض المنافع كالنطق [1] والذوق [2]، كما جزم بعدم الاستعادة في السمع [3]) والبصر [4]، وتأمّل في الاستعادة في موردي العقل والشمّ [5]).
وهناك تفصيل في المسألة في بعض المنافع بين ما إذا كان العود كاشفاً عن أنّ ذهابه كان عارضيّاً لا واقعيّاً وبين ما إذا ذهب واقعاً، فعلى الأوّل تستعاد الدية دون الثاني [6]).
وتفصيل البحث في المسألة موكول إلى محلّه. (انظر: جناية، دية)
سادساً- موانع الاسترداد:
يمتنع الاسترداد لعدّة أسباب، منها:

[1] المبسوط 7: 136. المختلف 9: 373- 374.
[2] تحرير الوسيلة 2: 533، م 5.
[3] تحرير الوسيلة 2: 530، م 2.
[4] تحرير الوسيلة 2: 531، م 4.
[5] تحرير الوسيلة 2: 529، م 3، و532، م 4.
[6] انظر: القواعد 3: 675. تكملة المنهاج (الخوئي): 111، م 286.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست