responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 328
أ- سقوط حقّ الخيار:
لو سقط حقّ الخيار بأحد مسقطاته أصبح العقد لازماً وسقط به حقّ استرداد العين، وكذا الضمان بالمثل والقيمة.
وتفصيل البحث في الخيارات ومسقطاتها في محلّه.
(انظر: خيار)
ب- تعذّر الاسترداد:
قد يكون تعذّر الاسترداد بسبب تلف العين، وهو قد يوجب سقوط حقّ الاسترداد مع سقوط الضمان بالمثل والقيمة كما إذا كان المال أمانةً مثل ما بيد الوكيل وعامل القراض وكالعين المستعارة والوديعة، فحينئذٍ لا يبقى للمالك حقّ الاسترداد، كما لا يضمن من كان بيده المال بالمثل ولا بالقيمة، ونحوه ما إذا تلفت عين الموهوب كلّها أو بعضها بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها عرفاً [1]).
وقد لا يوجب التلف سقوط الضمان بل تشتغل ذمّة من كان بيده المال بالمثل أو القيمة، كما في المال المغصوب وما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسوم قبل ردّه إلى المالك فإنّ الغاصب ومن بحكمه يضمن بالمثل إن كان المال مثليّاً وبالقيمة إن كان قيميّاً [2]).
وقد يكون تعذّر استرداد العين بسبب إتلاف من بيده المال، وذلك قد يوجب سقوط حقّ الاسترداد للمالك مع سقوط ضمان من بيده المال كما إذا أتلف الموهوب له الموهوب، وكذا إذا أتلف المغصوب منه المال المغصوب مع علمه بأنّه ماله. ومن هنا قالوا: إنّ الغاصب إذا أطعم المغصوب منه الطعام المغصوب فأكله عالماً بأنّه طعامه برئت ذمّته من الضمان.
وقد لا يوجب الإتلاف سقوط الضمان كما لو أطعم الغاصب المالك طعامه المغصوب مع جهله بأنّه طعامه فلا يسقط بذلك ضمان الغاصب [3]).
ج- القبض:
قد يكون القبض سبباً لسقوط حقّ الرجوع واسترداد عين المال كما في الهبة لذي رحم، فإذا تمّت الهبة بالقبض لم يكن للواهب الرجوع في هبته، وأمّا قبل القبض فله الرجوع في هبته واسترداد الموهوب [4]).
وأمّا الهبة للأجنبي فما يسقط حقّ الرجوع فيها إنّما هو تلف العين، وأمّا إذا كانت باقية فللواهب الرجوع ولو بعد القبض [5]).
وفي الهبة مانعان آخران من الرجوع:
أحدهما: كون الهبة معوّضة، فإذا عوّض المتّهب عن الهبة شيئاً ولو كان يسيراً فلا رجوع فيها. والآخر: قصد القربة إلى اللَّه تعالى [6]).
ثمّ إنّه‌ مع سقوط حقّ الاسترداد بالقبض أو التعويض أو قصد القربة لا يضمن المتّهب شيئاً لا المثل ولا القيمة.

[1] القواعد 2: 408. جواهر الكلام 28: 185. تحرير الوسيلة 2: 51، م 8.
[2] وسيلة النجاة 2: 277، م 23.
[3] وسيلة النجاة 2: 290.
[4] انظر: القواعد 2: 407. جواهر الكلام 28: 183. وسيلة النجاة 2: 129، م 8.
[5] انظر: القواعد 2: 407- 408. وسيلة النجاة 2: 129، م 8.
[6] جواهر الكلام 28: 186. وسيلة النجاة 2: 129، م 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست