responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 326
أو مع الاجرة إن رضي الزارع بها [1]).
(انظر: مزارعة)
7- الإفلاس:
لو وجد الغريم في أموال المفلّس عين ماله الذي اشتراه منه المفلّس وكان ثمنه في ذمّته كان الغريم مخيّراً بين فسخ البيع وأخذ عين ماله، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن، ولو لم يكن له مال سواها [2]).
ونحو ذلك ما إذا أفلس المستأجر بالاجرة فإنّ للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين، وبين الضرب مع الغرماء [3]).
(انظر: إعسار)
8- الموت:
غريم الميّت كغريم المفلّس فإن وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه لكن مع وفاء ما تركه بدين الغرماء، وإلّا فليس له الرجوع، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد مات محجوراً عليه [4]).
(انظر: إرث، تركة)
9- الرشد:
إذا بلغ المحجور عليه وصار رشيداً كان له الرجوع إلى وليّه لاسترداد ماله كما يجب على وليّه تسليم ماله إليه، فلو امتنع منه كان ضامناً [5]). (انظر: حجر)
10- فراغ الذمّة من الدين:
إذا أدّى الراهن دينه إلى المرتهن أو فرغت ذمّته منه بإبراء أو مصالحة أو هبة أو غيرها فله استرداد المرهون وانتزاعه من المرتهن، وكذا له أن يتصرّف فيه تصرّفاً آخر غير الاسترداد. ونحو ذلك ما إذا سقط حقّ المرتهن من الارتهان، فإنّ للراهن أيضاً أخذ المرهون والتصرّف فيه [6]). (انظر: رهن)

[1] تحرير الوسيلة 1: 586، م 5. وانظر: العروة الوثقى 5: 304، م 6.
[2] وسيلة النجاة 2: 76، م 8. تحرير الوسيلة 2: 18، م 8.
[3] الشرائع 2: 92. التحرير 3: 129. العروة الوثقى 5: 35، م 9. مستند العروة (الإجارة): 156- 157.
[4] الشرائع 2: 91. الإرشاد 1: 399. اللمعة: 126. الروضة 4: 26. جواهر الكلام 25: 296- 298. تحرير الوسيلة 2: 19- 20، م 19.
[5] انظر: المبسوط 4: 59. الجامع للشرائع: 359. التحرير 2: 535. الحدائق 18: 371. البيع (الخميني) 2: 17.
[6] انظر: تحرير الوسيلة 2: 7، م 18.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست