responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 298
جوازه، ولذا يعترضون على من استخفّ بها وينكرون فعله أشدّ الإنكار وإن كانت مراتب إنكارهم مختلفة باختلاف مرتبة المحترمات، فلو استخفّ أحد- والعياذ باللَّه- بالكعبة أو ضريح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن الكريم فإنكارهم ربّما ينجرّ إلى قتل المستخفّ لكشفه عن ارتداده، بخلاف ما لو استهان بنعمة من نعم اللَّه، كما إذا داس على الخبز برجله متعمّداً من غير عذر ولا ضرورة فإنّهم ينكرون ذلك عليه بالصيحة في وجهه- مثلًا- لا أزيد [1]).
ثمّ إنّ لقاعدة حرمة الاستخفاف بمحترمات الدين تطبيقات كثيرة:
1- الاستخفاف باللَّه تعالى، فإنّ حرمته من ضروريّات الدين، وهو القدر المتيقّن من مورد الإجماع المتقدّم، والعقل يستقلّ بقبحه واستحقاق المستخفّ به تعالى الذمّ والعقاب بل قد يوجب الارتداد والكفر، قال تعالى: «قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ» [2]).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاستخفاف بالقول كالسبّ والشتم أو وصفه تعالى بصفات دالّة على الاستهانة والانتقاص، أو بالفعل المتضمّن للانتهاك والاستهزاء به تعالى كرسم صورة له سبحانه.
2- الاستخفاف بالأنبياء عليهم السلام، فإنّه حرام بلا ريب، من دون فرق في ذلك بين كونه بقول أو بفعل، ويدلّ على ذلك- مضافاً إلى الأدلّة المتقدّمة- قوله تعالى:
«وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ» [3]، وقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً» [4]). وغير ذلك من الآيات الشريفة.
ويلحق بالاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستخفاف بالأئمة المعصومين عليهم السلام وبالسيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام؛ إذ قد علم بالضرورة بأنّ الأئمّة عليهم السلام والصدّيقة الطاهرة عليها السلام بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّ حكمهم حكمه، وكلّهم يجرون مجرى واحداً [5]).
3- الاستخفاف بالملائكة، فإنّه لا شكّ‌
[1] القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 295- 296.
[2] التوبة: 65، 66.
[3] التوبة: 61.
[4] الأحزاب: 57.
[5] مباني تكملة المنهاج 1: 265.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست