responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 297
منه، فكون التعظيم من التقوى والحذر أمارة على العقاب على تركه، والمراد من الشعائر مطلق ما هو محترم في الدين لا البُدن ولا مناسك الحجّ وأعماله فقط [1]).
وعلى هذا فالآية الشريفة تدلّ على وجوب تعظيم جميع المحترمات في الدين، وبناءً على ما قرّر في علم الاصول من اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه العام، فهي تدلّ على حرمة ترك التعظيم أيضاً، والإهانة والاستخفاف وإن لم يكن ضدّاً عامّاً للتعظيم بل هو ضدّ خاصّ له- ومن المقرّر في علم الاصول عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه الخاصّ- إلّا أنّ الأولويّة القطعيّة تقتضي أن يكون الاستخفاف والإهانة حراماً؛ لأنّ الاستخفاف أولى بالحرمة من ترك التعظيم من دون استخفاف.
الأمر الثاني: ما رواه معاوية عن أبي عبد اللَّه قال عليه السلام: «ثمّ اشتر هديك إن كان من البُدن أو من البقر، وإلّا فاجعله كبشاً سميناً فحلًا، فإن لم تجد كبشاً فحلًا فموجأ [2] من الضأن ... فإن لم تجد فما تيسّر عليك، وعظّم شعائر اللَّه» [3]).
فإنّ الأمر بتعظيم الشعائر في ذيل الرواية ظاهر في الوجوب، والمراد من الشعائر جميع الشعائر كما هو واضح.
وتقريب الاستدلال به على حرمة الاستخفاف بالشعائر هو ما تقدّم في الآية الشريفة.
الأمر الثالث: أنّ العقل يستقلّ بقبح الإهانة والاستخفاف باللَّه سبحانه وتعالى وبجميع ما هو محترم ومعظّم عنده؛ لأنّه يؤول إلى الاستخفاف به تعالى، وعليه فيستحقّ المستخفّ الذمّ والعقاب، وكلّ فعل يستقلّ العقل بقبحه واستحقاق فاعله الذمّ والعقاب فهو حرام ومبغوض عند الشارع أيضاً؛ لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع [4]).
الأمر الرابع: أنّ من ضروريات الدين ومسلماته والمرتكز عند المتشرّعة هو حرمة الاستخفاف بمحترمات الدين وعدم‌
[1] العناوين 1: 560.
[2] الموجأ من الضأن: هو الفحل المخصيّ. مجمع البحرين 1: 429.
[3] الوسائل 14: 95، ب 8 من الذبح، ح 1.
[4] القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 296.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست