responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 296
الاستخفاف والإهانة، وإن لم يكن فاعله قاصداً للاستخفاف والإهانة إلّا أنّه لو قصد به العنوان المنافي لخرج عن كونه استخفافاً وإهانةً كمسح الإنسان ظهره بالشي‌ء المحترم، فإنّه في نفسه استخفاف بذلك الشي‌ء المحترم، ولكن لو قصد به الاستشفاء لخرج عن كونه استخفافاً بل قد يعدّ تعظيماً.
القسم الثالث: ما لا يكون في حدّ نفسه استخفافاً ولكنّه قابل لأن يكون استخفافاً وإهانةً، كالاستدبار لضريح الإمام عليه السلام أو مدّ الرّجل إلى القرآن الكريم فإنّه كما يمكن أن يكون لعادة أو استعجال أو لغرض آخر كذلك يمكن أن يكون للإهانة والاستخفاف، وما يجعله إهانةً واستخفافاً إنّما هو القصد والنيّة [1]).
رابعاً- الحكم التكليفي:
ليس للاستخفاف حكم واحد عامّ، وإنّما يختلف حكمه باختلاف متعلّقه، فقد يكون حراماً كالاستخفاف بما له شأن وحرمة في الدين والشرع كما اشير إلى ذلك في كلمات الفقهاء في مسائل متعدّدة، كمسألة تنجيس الأشياء المحترمة والاستنجاء بها [2] وبيعها للكافر [3] ونحو ذلك، وقد تعرّض لهذا الحكم بعضهم ضمن القاعدة الفقهيّة المعروفة بحرمة الإهانة والاستخفاف بالمحترمات في الدين [4]).
والمستفاد من كلمات الفقهاء أنّ هذا الحكم من ضروريّات الدين ومسلّمات الفقه، وادّعي عليه الإجماع بل الضرورة [5]).
واستدلّ على هذه القاعدة بامور:
الأوّل: قوله تعالى في كتابه العزيز:
«ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» [6]، فإنّه يدلّ على أنّ تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وليس التقوى إلّا الحذر من أمر مخوف، فهناك شي‌ء يخاف منه ينبغي الحذر منه بتعظيم الشعائر، وكلّ ما هو كذلك فهو واجب؛ إذ لا خوف في مخالفة المستحبّ حتى يحذّر
[1] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 296- 297.
[2] انظر: جواهر الكلام 6: 97- 99.
[3] جواهر الكلام 22: 339.
[4] عوائد الأيّام: 11. العناوين 1: 556- 561. القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 293- 303.
[5] عوائد الأيّام: 11. العناوين 1: 556.
[6] الحجّ: 32.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست