responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 295
استخفاف‌ أوّلًا- التعريف:
من معاني الاستخفاف لغةً: الاستهانة، يقال: استخفّ به إذا استهان به وأهانه، واستخفّه خلاف استثقله أي رآه خفيفاً [1]، كما قد يكون الاستخفاف بمعنى التهاون.
ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن ذلك.
وقد يعبّر عن الاستخفاف- بالمعنى الأوّل- بالاستحقار والاحتقار والانتقاص والازدراء.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التعظيم:
وهو التفخيم والتبجيل [2]، وعلى هذا فهو يقابل الإهانة والاستخفاف، والتقابل بينهما تقابل التضادّ؛ إذ الإهانة والاستخفاف كالتعظيم أمر وجودي لا عدمي.
2- الهتك:
وهو أن تجذب ستراً فتشقّ منه طائفة أو تقطعه فيبدو ما وراءه منه [3]).
هتكت الثوب أي شققته طولًا، وهتك اللَّه ستر الفاجر أي فضحه [4]).
وقد يقال بدل أهان فلاناً: هتك حرمته.
ثالثاً- ما يتحقّق به الاستخفاف:
قد يتحقّق الاستخفاف بالقول كالسبّ والشتم، وقد يتحقّق بالفعل كالضرب ونحوه.
والأفعال الدالّة على الاستخفاف والإهانة على أقسام:
الأوّل: ما يكون بذاته استخفافاً وإهانةً بحيث لا ينفكّ عنه بوجه وإن لم يكن فاعله قاصداً للاستخفاف، بل لو قصد به العنوان المنافي للاستخفاف لم يخرج بذلك عن كونه استخفافاً وإهانةً كإلقاء النجاسة على الشي‌ء المحترم.
الثاني: ما يكون في حدّ نفسه استخفافاً بحيث لو خلّي ونفسه لكان ظاهراً في‌
[1] الصحاح 4: 1353. لسان العرب 4: 156. تاج العروس 6: 94.
[2] مجمع البحرين 2: 1235.
[3] العين 3: 374.
[4] المصباح المنير: 633.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست