responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 288
أنّ الأولى ترك الاستنابة، والاقتصار على استخارة الإنسان نفسه لما يريده من اموره؛ مستدلّاً على ذلك بخلوّ النصوص الواردة في هذا المقام عن التعرّض والإشارة إلى الاستنابة، ثمّ أضاف قائلًا:
«بل قد يومئ التأمّل فيها إلى عدمها، خصوصاً والإمام عليه السلام بين أظهرهم حتى أنّه يستشيرونه في الأمر، فيأمرهم بالاستخارة ... بل لعلّ مقتضى الأصل عدم مشروعيّة النيابة فيها؛ لأنّها من المستحبّات المشتملة على التضرّع والتوسّل والدعاء ونحوها ممّا لا تجري الاستنابة فيها» [1]).
وأمّا الوجوه المتقدّمة لجواز الاستنابة فغير سالمة عنده عن الخدشة والإشكال، حيث قال: «لكنّ الإنصاف أنّ الجميع كما ترى» [2]).
ثمّ قال: «ومن المعلوم أنّ المراد بالاستنابة غير استخارة الإنسان نفسه على أن يشور على الغير بالفعل أو عدمه بعد أن يشترط على اللَّه المصلحة لمن يريد الاستخارة له؛ إذ هي ليست من النيابة قطعاً، بل قد يقال: إنّه ليس من النيابة ما لو دعا المستخير لنفسه، وسأل من ربّه صلاحه واستناب غيره في قبض السبحة أو فتح المصحف أو نحوهما وإن دعا هو معه، ولعلّ الاستنابة المتعارفة في أيدينا من هذا القبيل» [3]).
تاسعاً- آداب الاستخارة:
ذكر الفقهاء للاستخارة عدّة آداب:
منها: أن يلاحظ المستخير شرف المكان، فيأتي بها في مكان شريف كالمسجد وحرم أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام، ففي خبر الحسن بن الجهم: «وائت المسجد ...» [4]).
وفي خبر ابن الأسباط: «... تأتي مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وتصلّي ركعتين ...» [5]).
وفي خبر صفوان الجمّال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ما استخار اللَّه عبد قطّ في أمره مائة مرّة عند رأس الحسين عليه السلام فيحمد اللَّه ويثني عليه، إلّا رماه اللَّه بخير الأمرين» [6]).

[1] جواهر الكلام 12: 175.
[2] جواهر الكلام 12: 176.
[3] جواهر الكلام 12: 176.
[4] الوسائل 8: 64، ب 1 من صلاة الاستخارة، ح 4.
[5] الوسائل 8: 64- 65، ب 1 من صلاة الاستخارة، ح 5.
[6] الوسائل 8: 83، ب 9 من صلاة الاستخارة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست