responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 287
البحراني: «إنّ من عاصرناهم من العلماء كلّهم على العمل بالنيابة ...» [1]).
وقال المحقّق النجفي: «إنّ المعروف في زماننا هذا بل وما تقدّمه بين العلماء فضلًا عن العوام الاستنابة فيها» [2]).
ونقل المحدّث البحراني عن الشيخ سليمان البحراني أنّه قال: «إنّ علماء زماننا مطبقون على استعمال ذلك، ولم نجد أحداً من مشايخنا الذين عاصرناهم يتوقّف فيه، ونقلوا عن مشايخهم نحو ذلك» [3]).
وأمّا الأخبار والروايات فليس فيها ما هو صريح أو ظاهر في حكم الاستنابة فيها، وما هو المفهوم من الأخبار الواردة في الاستخارة هو أنّ صاحب الحاجة هو المباشر للاستخارة لا من ينوب عنه.
وكيف كان، فقد استدلّ على جواز الاستنابة فيها بوجوه:
1- ما نقله المحدّث البحراني عن الشيخ سليمان البحراني من أنّ من القواعد أنّ كلّ ما يصحّ مباشرته يصحّ التوكيل فيه، إلّا في مواضع مخصوصة ذكرها العلماء واختلفوا في أشياء منها، وليس هذا الموضع من تلك المواضع [4]).
2- ما نقله عنه أيضاً من أنّ العلماء في زماننا مطبقون على استعمال ذلك، ولم نجد أحداً من مشايخنا الذين عاصرناهم يتوقّف فيه، ونقلوا عن مشايخهم نحو ذلك، ولعلّه كافٍ في مثل ذلك [5]).
3- ما نقله عنه أيضاً من أنّ الاستخارة مشاورة للَّه تعالى، كما ورد به النصّ عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، ولا ريب أنّ المشاورة تصحّ النيابة فيها؛ فإنّ من استشار أحداً فقد يستشير بنفسه، وقد يكلّف من يستشير له، كما في استشارة علي بن مهزيار للجواد عليه السلام [6]).
4- ما نقله عنه أيضاً من أنّ مشاورة المؤمن نوع من أنواع الاستخارة، وقد ورد في رواية علي بن مهزيار ما هو صريح في النيابة فيها، ولا فرق بين هذا النوع وغيره [7]).
5- ما ذكره المحدّث البحراني من أنّ الاستخارة بمعانيها ترجع إلى الطلب منه سبحانه، ولا ريب أنه من المتفق عليه بين ذوي العقول وساعدت عليه النقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أنّ من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن فإنّ الانجح في قضائها والأرجح في حصولها وإمضائها هو أن يوسّط بعض مقرّبي حضرة ذلك السلطان في التماسها منه بحيث يكون نائباً عن صاحب الحاجة في سؤالها من ذلك السلطان، والنيابة في الاستخارة منه سبحانه من هذا القبيل [8]).
ونقل أيضاً عن الشريف ملّا أبي الحسن العاملي أنّه قال: «ولعلّ ما اشتهر من استنابة الغير على جهة الاستشفاع» [9]).
هذا، ولكن ذهب المحقّق النجفي إلى‌
[1] الحدائق 10: 532.
[2] جواهر الكلام 12: 175.
[3] الحدائق 10: 533.
[4] الحدائق 10: 532- 533.
[5] الحدائق 10: 533.
[6] الوسائل 8: 76، ب 5 من صلاة الاستخارة، ح 7. وانظر: الحدائق 10: 533.
[7] الحدائق 10: 533.
[8] الحدائق 10: 533.
[9] الحدائق 10: 532. جواهر الكلام 12: 175.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست