responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 286
وفصّل المحقّق الكلباسي بين الضرر المالي والضرر النفسي، فأوجب العمل بالاستخارة إذا كان في مخالفتها مظنّة الضرر بالنفس؛ لوجوب دفع الضرر المظنون عن النفس، وأمّا إذا كانت في المخالفة مظنّة الضرر بالمال فهو مبنيّ على وجوب دفع الضرر عن المال وعدم جواز إضرار الشخص بماله [1]).
هذا، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب دفع الضرر الدنيوي، سواء كان متيقّناً أو مظنوناً أو محتملًا، لا سيّما إذا كان في الضرر غرض عقلائي؛ لعدم الدليل عليه. نعم، يحرم الإضرار بالنفس في موارد خاصّة مثل قتل الإنسان نفسه أو قطع بعض أعضائه؛ وذلك لقيام الدليل عليه [2]).
وعلى هذا المبنى لا يجب العمل بمؤدّى الاستخارة ولو مع خوف الضرر، إلّا إذا كان الضرر المحتمل مثل القتل كما في سائر الموارد.
ثامناً- الاستنابة في الاستخارة:
صرّح جملة من الفقهاء بجواز الاستنابة في الاستخارة [3]، بل قال المحدّث‌
[1] انظر: رسالة الاستخارة (مجموعة الرسائل): 62.
[2] انظر: مصباح الاصول 2: 217، 218.
[3] كشف الغطاء 3: 299. الحدائق 10: 532، 533. مهذّب الأحكام 9: 103.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست