responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 285
الحيرة بعد التعرّف بالخيرة، إلّا أن يفرض الإجمال في مؤدّى الخيرة الاولى في أوّل ما رأى من المصحف أو تطرّق الإجمال باشتباه المقصود، وإلّا فلا وجه ولا محلّ للتكرار فيها.
ثمّ قال: وإنّما تظهر ثمرة الخلاف بين الوجهين فيما إذا اختلف مؤدّى الخيرة بالتكرار، فعلى الوجه الأوّل يقع التعارض في مؤدّى الخيرتين وترجع الحيرة التي هي موضوع الخيرة، سواء قلنا بتساقط الاوليين المتعارضتين كما في تعارض الأصلين، أو قلنا بالتوقّف كما في تعارض الأمارتين.
وعلى الوجه الثاني لا يقع التعارض بينهما، بل المرجع إلى الاولى، وتلغى الثانية؛ لعدم المحل لها، وأمّا في صورة اتّفاق الاتّحاد في مؤدّى التكرار فهو يكون مؤكّداً لما قبله لا محالة على كلا الوجهين [1]).
سابعاً- مخالفة الاستخارة:
لا يجب العمل بمؤدّى الاستخارة ولا يحرم مخالفتها. واستدلّ على ذلك بأنّ لازم القول بحرمة المخالفة هو انقلاب حكم الأكل والشرب أو السفر المباح بالأصل- مثلًا- إلى الحرمة وسفر المعصية بمجرّد تأدية الاستخارة إلى المنع عنها، وهو أمر لا يلتزم به أحد.
فالأمر بالعمل بمؤدّى الاستخارة والنهي عن مخالفته ليسا من الأوامر والنواهي المفيدة للوجوب والحرمة، كما أنّهما ليسا لمجرّد الإرشاد كأوامر الطبيب ونواهيه؛ لأنّ لازم ذلك انسلاخ المطلوبيّة والرجحان النفسي عن جلّ الأوامر الشرعيّة بل كلّها؛ لتضمّنها الإرشاد إلى شي‌ء لا محالة، وهو أمر لا يلتزم به أحد.
وعليه فيتعيّن القول بأنّ الأمر المذكور إنّما هو دالّ على استحباب الموافقة لمؤدّى الاستخارة، كما أنّ النهي المذكور دالّ على كراهة المخالفة له [2]).
واستثنى الشيخ جعفر كاشف الغطاء من ذلك ما إذا احتمل وقوع مفاسد عظيمة وحصلت التجربة المؤدّية إلى حصول المظنّة، ففي هذه الصورة يجب العمل بمؤدّى الاستخارة [3]).

[1] مجموعة رسائل (اللاري) 10: 532- 533.
[2] انظر: مجموعة رسائل (اللاري) 10: 529- 530.
[3] كشف الغطاء 3: 299.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست