responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 284
والظاهر أنّ الأخبار المتقدّمة الدالّة على استحباب الاستخارة التي هي بمعنى استعلام الخيرة واستكشاف ما فيه المصلحة لا تدلّ على استحباب الاستخارة على ترك المندوب أو فعل المكروه، كما لا تدلّ على استحباب الاستخارة على فعل المحرّم أو على ترك الواجب.
نعم، لو كان هناك مستحبّان ولم يستطع المكلّف أن يجمع بينهما كالسفر لزيارة مشهدين من المشاهد المشرّفة فله أن يستخير على ترك أحدهما والإتيان بالآخر [1]؛ وذلك لشمول الأخبار المتقدّمة.
سادساً- تكرار الاستخارة:
لا بأس بالاستخارة التي هي مجرّد الدعاء والتوسّل إلى اللَّه تعالى بعد الاستخارة التي هي بهذا المعنى، بل هي راجحة ومطلوبة شرعاً؛ لشمول الأدلّة الدالّة على مطلوبيّة ورجحان الدعاء والتوسّل إلى اللَّه سبحانه.
وأمّا الاستخارة التي هي بمعنى استعلام الخير بإحدى الكيفيّات المتقدّمة فإن حصل في مورد الاستخارة تغيير فلا بأس بتجديدها، بل هو مندوب، كما إذا كانت الاولى مقيّدة بوقت مضى وخرجت نهياً، فله إعادتها في وقت آخر، فإذا استخار- مثلًا- أن يسافر يوم السبت، فخرجت نهياً ولم يسافر، فله إعادتها للسفر في يوم الاثنين- مثلًا- [2]، وكذا إذا استخار على أرجحيّة فعل أو ترك فخرجت نهياً، فله الاستخارة على راجحيّة ذلك الفعل أو الترك [3]، أو إذا استخار على مجموع امور فخرجت نهياً، فله إعادتها على كلّ واحد من تلك الامور [4]).
وأمّا مع عدم الاختلاف والتغيير في المنويّ، فهل يجوز حينئذٍ تجديد الاستخارة أم لا؟
ذكر بعض الفقهاء وجهين للمسألة، والوجه الذي ذكره لجواز التجديد هو عموم قول الصادق عليه السلام: «ما استخار اللَّه مسلم إلّا خار له» [5]).
ووجه عدم الجواز هو انتفاء موضوع‌
[1] انظر: فتح الأبواب: 176.
[2] كشف الغطاء 3: 299.
[3] مفتاح الكرامة 3: 278.
[4] كشف الغطاء 3: 300.
[5] الوسائل 8: 36، ب 1 من صلاة الاستخارة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست