responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 283
اللهمّ إنّه لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت العالم وأنا المتعلّم، فانظر في أيّ الأمرين خير لي حتى أتوكّل عليك فيه وأعمل به، ثمّ اكتب: مصر إن شاء اللَّه، ثمّ اكتب في رقعة اخرى مثل ذلك، ثمّ اكتب: اليمن إن شاء اللَّه، ثمّ اكتب في رقعة اخرى مثل ذلك، ثمّ اكتب: يحبس إن شاء اللَّه ولا يبعث به إلى بلدة منهما، ثمّ اجمع الرقاع وادفعها إلى من يسترها عنك، ثمّ ادخل يدك فخذ رقعة من الثلاث رقاع، فأيّها وقعت في يدك فتوكّل على اللَّه، فاعمل بما فيها إن شاء اللَّه تعالى» [1]).
وهذا النحو من الاستخارة هو من الاستخارة ذات الرقاع، ولذا تعرّض المحقّق الهمداني للرواية المذكورة في البحث عن استكشاف ما فيه الخيرة بالرقاع [2]).
بينما تعرّض المحقّق النجفي لهذه الاستخارة تحت عنوان مستقلّ [3]).
والرواية المذكورة ضعيفة سنداً لجهالة الراوي، إلّا أنّه يمكن الاعتماد عليها على أساس قاعدة التسامح في أدلّة السنن كما صرّح بذلك المحقّق النجفي، وقد تقدّم الكلام في ذلك.
5- الاستخارة بالمشاورة:
كيفيّتها المأثورة: هي أن لا يشاور في الأمر أحداً حتى يبدأ، فيستخير اللَّه فيه أوّلًا، ثمّ يشاور فيه، فإنّه إذا بدأ باللَّه أجرى له الخيرة على لسان من يشاء [4]).
خامساً- مورد الاستخارة:
تدلّ الأخبار المتقدّمة على استحباب الاستخارة على المباحات فهي موردها قطعاً، وأمّا الاستخارة على المندوبات فاستدلّ على استحبابها بقول أبي جعفر عليه السلام: «كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة، أو بيع أو شراء، أو عتق تطهّر، ثمّ صلّى ركعتي الاستخارة فقرأ ...»» ).
فإنّه يدلّ على مطلوبيّة التطهّر والإتيان بركعتي الاستخارة والدعاء بالكيفيّة المذكورة فيه عند إرادة الحجّ المندوب، بل الواجب أيضاً؛ لإطلاق اللفظ.

[1] الوسائل 8: 84، ب 11 من صلاة الاستخارة، ح 1.
[2] انظر: مصباح الفقيه (الصلاة): 517- 518 (حجرية).
[3] انظر: جواهر الكلام 12: 165.
[4] انظر: الوسائل 8: 75، ب 5 من صلاة الاستخارة، ح 2.
[5] الوسائل 8: 63، ب 1 من صلاة الاستخارة، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست