responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 28
استبضاع‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستبضاع من البضع بمعنى القطع والشقّ، وهو مصدر من بضعت الشي‌ء إذا قطعته وشققته، ومنه بضع اللحم يبضعه بضعاً وبضّعه تبضيعاً، أي قطعه، والبضعة:
القطعة منه. وبضع المرأة وباضعها بضاعاً إذا جامعها وباشرها.
والبضع- بالضمّ- أحد معانيه الجماع أو الفرج نفسه [1]).
وعلى هذا فالاستبضاع هو طلب الجماع، ومنه نكاح الاستبضاع، وقد عرّف في كتب اللغة وغيرها بأنّه طلب الزوجة المباضعة والجماع من رجل أجنبي بطلب زوجها، فإنّ الرجل كان يقول لامرأته- إذا طهرت من طمثها-: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبيّن حملها، فإذا تبيّن أصاب إذا أحبّ، وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
وكان هذا من أضرب النكاح في عصر الجاهلية [2]، وقد أبطله الإسلام.
وللاستبضاع في اللغة معنى آخر: وهو جعل الشي‌ء بضاعة [3]). والبضاعة قطعة من المال يتّجر بها [4]).
ض‌ اصطلاحاً:
وليس للفظ (استبضاع) اصطلاح فقهي خاص.
نعم، قد اطلق في كلام بعض الفقهاء على دفع الرجل مالًا لآخر ليتّجر به على أن يكون الربح كلّه لصاحب المال ولا حصّة للعامل، خلافاً للقراض [5]).
ويعبّر غالباً عن الاستبضاع بهذا المعنى بالإبضاع والبضاعة.

[1] انظر: مجمل اللغة: 78. أساس البلاغة: 24. النهاية (ابن الأثير) 1: 133. لسان العرب 1: 424- 427. القاموس المحيط 3: 9. الكليات: 246.
[2] النهاية (ابن الأثير) 1: 133.
[3] مجمل اللغة: 78. المعجم الوسيط: 60.
[4] مجمل اللغة: 78.
[5] البيع (الخميني) 1: 292.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست