responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 27
فإنّ مقتضى القاعدة وجوب إعادة العبادات التي لم يأتِ المكلّف بها صحيحةً، فلا بدّ من الاقتصار على ما تيقّن خروجه منها من خلال أدلّة نفي الإعادة عن المستبصر [1]).
وفي مقابل ذلك اختار البعض جريان أحكام الاستبصار عليه أيضاً؛ لإطلاق الأدلّة، والانصراف المدّعى ليس بالدرجة التي يقاوم الإطلاق ويوجب رفع اليد عنه [2]).
وهناك من اختار [3] طريق الاحتياط في المسألة، بإلزام المستبصر بإعادة ما قام به من أعمال وعدم جريان أحكام الاستبصار في حقّه.
ومنه يعرف حكم من كان على المذهب الحق ثمّ اختار المذهب المخالف ثمّ استبصر فعاد إلى المذهب الحقّ، فإنّ دعوى الانصراف هنا أوجه [4]).
سابعاً- عمل الإمامي بمذهب المخالف:
لا ينبغي تعدية أحكام الاستبصار إلى الإمامي الذي عمل بمذهب المخالف جهلًا منه بالحكم [5]).
إلّا أنّ الشهيد تردّد في ذلك؛ لأنّ هذا الشخص من ناحية قد فرّط في عدم تعلّمه أحكامه، ومن ناحية اخرى ليس هناك ما يميّزه عن سائر المخالفين المشمولين للتخفيف بالاستبصار خصوصاً وأنّه غافل، والغافل يمتنع تكليفه بما هو غافل عنه من أحكام، قال قدس سره: «ولو حجّ المحقُّ حجَّ غيرِه جاهلًا ففي الإجزاء تردّد، من التفريط، وامتناع تكليف الغافل مع مساواة المخالف في الشبهة» [6]).
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه قياس باطل؛ لعدم تمكّن العقل من استكشاف علل الأحكام وليس في النصوص ما يشير إليها.
وثانياً: بأنّ إيجاب الإعادة بعد العلم والالتفات لا يستلزم تكليف الغافل [7]).

[1] جواهر الكلام 13: 14.
[2] مستمسك العروة 7: 61.
[3] العروة الوثقى 3: 61، م 5.
[4] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 134- 135.
[5] جواهر الكلام 17: 307.
[6] الدروس 1: 316.
[7] المدارك 7: 76. جواهر الكلام 17: 307.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست