responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 29
قال الشهيد الثاني: «اعلم أنّ من دفع إلى غيره مالًا ليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئاً، فإن اشترطاه فهو قراض، وإن اشترطاه للعامل فهو قرض، وإن اشترطاه للمالك فهو بضاعة» [1]).
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
أ- نكاح الاستبضاع:
لا شكّ في أنّه لا يحلّ البُضع في نكاح الاستبضاع بالمعنى المتقدّم الذي ورد في كتب اللغة؛ لأنّه في الواقع نوع من الزنى، بل هو من أقبح أنواعه، ولم يتعرّض له فقهاؤنا؛ ولعلّه لمعلوميّة بطلانه وحرمته.
ب- الاستبضاع في التجارة:
أمّا الاستبضاع بمعنى دفع الرجل مالًا لآخر ليتّجر به على أن يكون الربح كلّه لصاحب المال فهو عمل مشروع، والعقد الواقع بينهما عقد صحيح وجائز غير لازم [2]).
(انظر: بضاعة)
استتآم‌ أوّلًا- التعريف:
لغةً:
الاستتئام- على‌ القياس- طلب التوأم، الذي هو ولادة اثنين أو أكثر من بطن واحد، يقال: قد أتأمت المرأة إذا ولدت اثنين من بطن واحد أي حمل واحد، والولدان توأمان، والجمع توائم مثل قشعم وقشاعم، وهذا في جميع الحيوان، وقد يستعار في جميع المزدوجات وأصله ذلك، فيقال: تاءَم الثوب: نسجه على خيطين، وثوب متآم إذا كان سداه ولحمته طاقين طاقين [3]، وتقول للباكي: إنّه ليبكي بدمع توأم إذا قطر قطرتين معاً [4]).
وذهب بعض أهل اللغة إلى أنّ توأم فوعل من الوئام، وهو الموافقة والمشاكلة، فقال: هو يوائمني أي يوافقني، فالتوأم‌
[1] المسالك 1: 281.
[2] انظر: البيع (الخميني) 1: 292.
[3] انظر: لسان العرب 2: 9- 11.
[4] انظر: العين 8: 424.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست