responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 274
وأمّا ما ذكره من أنّ المحصّلين من الأصحاب لم يتعرّضوا للاستخارة ذات الرقاع في كتب الفقه وإنّما تعرّضوا في كتب العبادات، فلا يفيده فائدةً؛ لأنّه لا فرق بين التعرّض لها في كتب الفقه والتعرّض لها في كتب العبادات، فكما أنّ التعرّض لها في كتب الفقه دالّ على أنّ مختارهم هو استحبابها، كذلك التعرّض لها في كتب العبادات، فإنّه أيضاً دالّ على أنّ المختار هو استحبابها.
على أنّه قد ذكر المفيد في المقنعة [1]) هذا النوع من الاستخارة، وهو كتاب فقه وفتوى، وذكره الشيخ الطوسي في التهذيب [2] وهو أصل الفقه.
وأمّا ما ذكره أخيراً من أنّ معنى الاستخارة هو طلب الخيرة بالدعاء، فلا ينافي استحباب الاستخارة المشتملة على أخذ الرقاع؛ لأنّها مشتملة على طلب الخيرة بالدعاء أيضاً [3]).
ويبدو من كلام المحقّق الحلّي في المعتبر أنّه قد أنكر أيضاً استحباب الاستخارة بالرقاع ونحوها، فإنّه قال:
«وأمّا الرقاع وما يتضمّن‌: افعل، ولا تفعل، ففي حيّز الشذوذ» [4]).
ونظير ذلك ما في كلام ابن إدريس المتقدّم من اعتباره أخبار الاستخارة بالرقاع ونحوها أخباراً شاذّة.
وناقش الشهيد في ذلك بمنع الشذوذ؛ لأنّ المحدّثين قد دوّنوا هذا النوع من الاستخارة في كتبهم وكذلك المصنّفون في مصنّفاتهم [5]).
هذا، ولكنّ الروايات المتقدّمة كلّها ضعيفة من حيث السند، أمّا الرواية الاولى فلوقوع القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي في طريق الرواية، ولم يشهد بوثاقته في كتب الرجال [6]).
وأيضاً أحمد بن محمّد البصري الضعيف [7]).
وسهل بن زياد الذي لم تثبت وثاقته‌
[1] المقنعة: 219.
[2] التهذيب 3: 181- 182.
[3] المختلف 2: 356.
[4] المعتبر 2: 376.
[5] الذكرى 4: 267.
[6] انظر: معجم رجال الحديث 15: 28.
[7] انظر: معجم رجال الحديث 3: 71- 72.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست