responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 275
عند بعض علماء الرجال، وهؤلاء الثلاثة واقعون في جميع طرق الرواية حتى في طرق ابن طاوس [1]).
وأمّا الرواية الثانية فلأنها مرفوعة.
وأمّا الثالثة فلجهالة حال من وقع في طريق الرواية بين ابن طاوس وبين أحمد ابن محمّد بن يحيى.
وأمّا ضعف سند الرواية الرابعة والأخيرة فوجهه واضح.
ولكن اعتمد بعض الفقهاء على هذه الروايات؛ استناداً إلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن [2]، فإنّ أخبار من بلغ التي هي عمدة الدليل على هذه القاعدة تدلّ على جعل الحجّية لمطلق البلوغ في باب السنن والمستحبّات، وعليه فيمكن إثبات استحباب الاستخارة ذات الرقاع والبنادق بالأخبار المتقدّمة.
ولكن قد أنكر هذه القاعدة عدّة من المحقّقين [3]، فإنّهم قالوا: إنّ أخبار من بلغ لا تدلّ على شي‌ء سوى الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، أو نحو ذلك، ولا تدلّ على جعل الحجّية لمطلق البلوغ، ولا على جعل الاستحباب للفعل البالغ عليه الثواب بهذا العنوان الثانوي.
وعلى هذا المبنى لا يمكن إثبات استحباب هذا النوع من الاستخارة بالروايات المتقدّمة.
ثمّ إنّ المحقّق الهمداني لم يجزم بشمول أخبار من بلغ للمقام، فإنّه قال: «إنّ شمول تلك العمومات لمثل المقام لا يخلو من تأمّل» [4]).
والظاهر أنّ وجهه هو أنّ أخبار من بلغ لا تثبت ما عدا الثواب من الآثار الوضعيّة من تعرّف الغيب والكاشفيّة والموصليّة التي هي الغرض الأصلي للمستخير في هذا النوع من الاستخارة.
ولكن جزم المحقّق النجفي بشمول دليل التسامح للمقام، وأجاب عن الإشكال حيث قال: «الأظهر أنّ استحباب الاستخارة بهذا الطريق [أي بالقرعة
[1] انظر: فتح الأبواب: 181- 188.
[2] انظر: جواهر الكلام 12: 165. العروة الوثقى 4: 323.
[3] المدارك 1: 13.
[4] مصباح الفقيه (الصلاة): 851 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست