responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 273
استحباب الاستخارة المذكورة من أضعف أخبار الآحاد وشواذّ الأخبار؛ وعلّل ذلك بأنّ رواتها فطحيّة ملعونون، مثل زرعة ورفاعة وغيرهما، وقال مشيراً إلى زرعة ورفاعة: «لا يلتفت إلى ما اختصّا بروايته ولا يعرج عليه» [1]).
وذكر أيضاً أنّ المحصّلين من الأصحاب لم يتعرّضوا في كتب الفقه إلّا للاستخارة ذات الصلاة والدعاء، وإنّما تعرّضوا للاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة في كتب العبادات دون كتب الفقه، فإنّ الشيخ الطوسي لم يذكر في نهايته [2] ومبسوطه [3]) واقتصاده [4] إلّا الاستخارة ذات الصلاة والدعاء، ولم يتعرّض للرقاع والبنادق والقرعة، وكذا الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده [5]، فإنّه أورد روايات كثيرة فيها صلوات وأدعية، ولم يتعرّض لشي‌ء من الرقاع والبنادق، والفقيه عبد العزيز بن البرّاج أورد الاستخارة ذات الصلاة والدعاء وقال: «وقد ورد في الاستخارة وجوه عديدة وأحسنها ما ذكرناه» [6]).
وذكر أيضاً في ذيل كلامه أنّ معنى الاستخارة في كلام العرب هو طلب الخيرة من اللَّه تعالى بالدعاء [7]).
وقد أراد بذلك أنّ هذا المعنى لا ينطبق على الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة، وإنّما ينطبق على الاستخارة ذات الصلاة والدعاء.
وقد أجاب العلّامة الحلّي عن جميع ما ذكره، فأجاب عن كون رواتها فطحيّة- مثل زرعة ورفاعة- بأنّه خطأ؛ لأنّ المنقول هنا روايتان متقدّمتان، إحداهما:
ما رواه هارون بن خارجة عن الإمام الصادق عليه السلام، والثانية ما رواه الكليني عن علي بن محمّد، رفعه عنهم عليهم السلام، وليس في طريق الروايتين زرعة ولا رفاعة.
وكذلك نسبة زرعة ورفاعة إلى الفطحيّة خطأ؛ لأنّ زرعة واقفيّ ثقة وليس فطحيّاً، وأمّا رفاعة فإنّه ثقة صحيح المذهب.

[1] السرائر 1: 313.
[2] النهاية: 139- 143.
[3] المبسوط 1: 131- 133.
[4] الاقتصاد: 273- 275.
[5] نقله في السرائر 1: 314.
[6] المهذّب 1: 150.
[7] انظر: السرائر 1: 313، 314.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست