responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 272
من فوّض إليك أمره وأسلم إليك نفسه، واستسلم إليك في أمره، وخلا لك وجهه، وتوكّل عليك فيما نزل به، اللهمّ خر لي ولا تخر عليّ، وكن لي ولا تكن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وأعنّي ولا تعن عليّ، وأمكنّي ولا تمكن منّي، واهدني إلى الخير ولا تضلّني، وأرضني بقضائك، وبارك لي في قدرك، إنّك تفعل ما تشاء، وتحكم ما تريد، وأنت على كلّ شي‌ء قدير، اللهمّ إن كانت الخيرة لي في أمري هذا في ديني ودنياي فسهّله لي، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي يا أرحم الراحمين، إنّك على كلّ شي‌ء قدير، فأيّهما طلع على وجه الماء فافعل به ولا تخالفه إن شاء اللَّه» [1]).
الكيفيّة الخامسة:
ما ورد في كلام ابن طاوس أيضاً، فإنّه قال: «وجدت بخطّي على المصباح وما أذكر الآن مَن رواه لي ولا من أين نقلته ما هذا لفظه: الاستخارة المصرية عن مولانا الحجّة صاحب الزمان عليه السلام: تكتب في رقعتين: خيرة من اللَّه ورسوله لفلان بن فلانة، وتكتب في إحداهما: افعل، وفي الاخرى: لا تفعل، وتترك في بندقتين من طين، وترمي في قدح فيه ماء، ثمّ تتطهّر وتصلّي، وتدعو عقبيهما: اللهمّ إنّي أستخيرك خيار من فوّض إليك أمره- ثمّ ذكر نحو الدعاء السابق، ثمّ قال:- ثمّ تسجد وتقول فيها:
أستخير اللَّه خيرة في عافية مائة مرّة، ثمّ ترفع رأسك وتتوقّع البنادق، فإذا خرجت الرقعة من الماء فاعمل بمقتضاها إن شاء اللَّه تعالى» [2]).
واستدلّ بالرواية الأخيرة وكذا الرواية الرابعة والثالثة والثانية على استحباب نوع من الاستخارة التي تسمّى بالاستخارة بالبنادق التي هي في الواقع نوع من الاستخارة ذات الرقاع، وإنّما سمّى بذلك لما ورد في هذه الروايات الأربع من الأمر بجعل الرقعة في البندقة، خلافاً للرواية الاولى.
وقد أنكر ابن إدريس الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة، والذي دعاه إلى ذلك هو اعتقاده أنّ الأخبار التي استند إليها في‌
[1] الوسائل 8: 72، ب 2 من صلاة الاستخارة، ح 4. فتح الأبواب: 264.
[2] الوسائل 8: 72، ب 2 من صلاة الاستخارة، ح 5. فتح الأبواب: 265، 266.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست