responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 271
الثلاث رقاع طيّاً شديداً على صورة واحدة، وتجعل في ثلاث بنادق شمع أو طين على هيئة واحدة ووزن واحد، وادفعها إلى من تثق به، وتأمره أن يذكر اللَّه، ويصلّي على محمّد وآله، ويطرحها إلى كمّه، ويدخل يده اليمنى فيجيلها في كمّه ويأخذ منها واحدة من غير أن ينظر إلى شي‌ء من البنادق، ولا يتعمّد واحدةً بعينها، ولكن أيّ واحدة وقعت عليها يده من الثلاث أخرجها، فإذا أخرجها أخذتها منه وأنت تذكر اللَّه وتسأله الخيرة فيما خرج لك، ثمّ فضّها واقرأها واعمل بما يخرج على ظهرها، وإن لم يحضرك من تثق به طرحتها أنت إلى كمّك وأجلتها بيدك وفعلت كما وصفت لك، فإن كان على ظهرها: افعل، فافعل وامض لما أردت، فإنّه يكون لك فيه إذا فعلته الخيرة إن شاء اللَّه تعالى، وإن كان على ظهرها:
لا تفعل، فإيّاك أن تفعله أو تخالف، فإنّك إن خالفت لقيت عنتاً، وإن تمّ لم يكن لك فيه الخيرة، وإن خرجت الرقعة التي لم تكتب على ظهرها شيئاً فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة، ثمّ قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك، ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم تكن الفجر أو العصر، فأمّا الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس، ثمّ صلّهما، وأمّا العصر فصلّهما قبلها، ثمّ ادع اللَّه عزّ وجلّ بالخيرة كما ذكرت لك، وأعد الرقاع، واعمل بحسب ما يخرج لك، وكلّما خرجت الرقعة التي ليس فيها شي‌ء مكتوب على ظهرها فتوقّف إلى صلاة مكتوبة كما أمرتك إلى أن يخرج لك ما تعمل عليه إن شاء اللَّه» [1]).
الكيفيّة الرابعة:
ما ورد في كلام ابن طاوس، فإنّه قال: «وجدت بخط علي بن يحيى الحافظ- ولنا منه إجازة بكلّ ما يرويه- ما هذا لفظه: استخارة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وهي أن تضمر شيئاً، وتكتب هذه الاستخارة، وتجعلها في رقعتين وتجعلهما في مثل البندق، ويكون بالميزان، وتضعهما في إناء فيه ماء، ويكون على ظهر إحداهما: افعل، وفي الاخرى: لا تفعل، وهذه كتابتها:
ما شاء اللَّه كان، اللهمّ إنّي أستخيرك خيار
[1] الوسائل 8: 70- 71، ب 2 من صلاة الاستخارة، ح 3. فتح الأبواب: 160- 164.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست