responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 270
يا اللَّه، إنّي اشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير، فأشر عليّ بما فيه صلاح وحسن عاقبة، ثمّ أدخل يدك، فإن كان فيها: (نعم)، فافعل‌، وإن كان فيها:
(لا)، لا تفعل، هكذا شاور ربّك» [1]).
الكيفيّة الثالثة:
ما رواه ابن طاوس عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد عليه السلام- في حديث- قال: «إذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر من الدعاء والاستخارة، فإنّ أبي حدّثني عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلّمهم السورة من القرآن، وإنّا لنعمل ذلك متى هممنا بأمر، ونتّخذ رقاعاً للاستخارة، فما خرج لنا عملنا عليه، أحببنا ذلك أم كرهنا»، فقال: يا مولاي، فعلّمني كيف أعمل؟ فقال: «إذا أردت ذلك فأسبغ الوضوء، وصلّ ركعتين، تقرأ في كلّ ركعة الحمد و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» مائة مرّة، فإذا سلّمت فارفع يديك بالدعاء وقل في دعائك: يا كاشف الكرب، ومفرّج الهمّ»- وذكر دعاء إلى أن قال-: «ثمّ أكثر الصلاة على محمّد وآله، ويكون معك ثلاث رقاع قد اتّخذتها في قدَر واحد وهيئة واحدة، واكتب في رقعتين منها:
اللهمّ فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهمّ إنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وتمضي ولا أمضي، وأنت علّام الغيوب، صلّ على محمّد وآل محمّد، وأخرج لي أحبّ السهمين إليك وخيرهما لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، إنّك على كلّ شي‌ء قدير، وهو عليك يسير، وتكتب في ظهر إحدى الرقعتين: افعل، وعلى ظهر الاخرى: لا تفعل، وتكتب على الرقعة الثالثة: لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه العليّ العظيم، استعنت باللَّه وتوكّلت على اللَّه، وهو حسبي ونعم الوكيل، توكّلت في جميع اموري على اللَّه الحيّ الذي لا يموت، واعتصمت بذي العزّة والجبروت، وتحصّنت بذي الحول والطول والملكوت، وسلام على المرسلين، والحمد للَّه ربّ العالمين، وصلّى اللَّه على محمّد النبي وآله الطاهرين، ثمّ تترك ظهر هذه الرقعة أبيض ولا تكتب عليه شيئاً، وتطوي‌
[1] الكافي 3: 473، ح 8. الوسائل 8: 69، ب 2 من صلاة الاستخارة، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست