responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 267
وفي مرسل ابن مضارب عنه عليه السلام أيضاً:
«قال اللَّه عزّ وجلّ: من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني» [1]).
رابعاً- كيفيّة الاستخارة:
نتعرّض أوّلًا لكيفيّة الاستخارة التي هي مجرّد الدعاء، ثمّ نتعرّض لكيفيّة الاستخارة التي هي بمعنى استعلام الخير.
أمّا الاستخارة التي هي بمعنى الدعاء فيستحبّ الإتيان بها بعد أن يصلّي ركعتين.
ويدلّ على ذلك ما رواه ابن حريث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «صلّ ركعتين واستخر اللَّه، فو الله ما استخار اللَّه مسلم إلّا خار له البتّة» [2]).
والأولى الإتيان بها بإحدى الكيفيّات المأثورة عن الأئمّة عليهم السلام مثل: ما في المرسل عن القسري، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الاستخارة، فقال: «استخر اللَّه عزّ وجلّ في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرّة ومرّة»، قال: كيف أقول؟ قال: «تقول: أستخير اللَّه برحمته، أستخير اللَّه برحمته» [3]).
وصحيح حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام أيضاً قال: في الاستخارة: «أن يستخير اللَّهَ الرجلُ في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرّة ومرّة، وتحمد اللَّه وتصلّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ تستخير خمسين مرّة، ثمّ تحمد اللَّه وتصلّي على النبي وتمم المائة والواحدة» [4]).
والخبر صحيح سنداً يمكن الاعتماد عليه، وكذا على غيره من الأخبار الضعيفة الواردة في المقام بناءً على تماميّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن.
وكذا خبر ناجية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه كان إذا أراد العبد أو الدابّة أو الحاجة الخفيفة أو الشي‌ء اليسير استخار اللَّه عزّ وجلّ فيه سبع مرّات، فإذا كان أمراً جسيماً استخار اللَّه مائة مرّة [5]).
وخبر معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ما استخار اللَّه عبد سبعين مرّة بهذه الاستخارة إلّا رماه اللَّه بالخيرة،
[1] الوسائل 8: 79، ب 7 من صلاة الاستخارة، ح 2.
[2] الوسائل 8: 63، ب 1 من صلاة الاستخارة، ح 1.
[3] الوسائل 8: 73، ب 4 من صلاة الاستخارة، ح 2.
[4] الوسائل 8: 73، ب 4 من صلاة الاستخارة، ح 1.
[5] الوسائل 8: 74، ب 5 من صلاة الاستخارة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست