responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 266
ثمّ يقولون لصاحب القداح: اضرب فيضرب، فإن خرج عليه (منكم) كان وسيطاً، وإن خرج عليه (من غيركم) كان حليفاً، وإن خرج (ملصق) كان على منزلته منهم، لا نسب له ولا حلف، وإن خرج شي‌ء سوى هذا ممّا يعملون به:
(نعم) عملوا به، وإن خرج: (لا) أخّروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرّة اخرى ينتهون في امورهم إلى ذلك ممّا خرجت به القداح» [1]).
وعلى هذا فيكون المراد النهي عن إيكال الأمر إلى هبل وطلب الخير منه الذي هو شرك محض، وبينه وبين الاستخارة والقرعة اللتين هما إيكال الأمر وتفويضه إلى اللَّه سبحانه وتعالى بونٌ بعيد، وقياسهما بذلك ليس إلّا قياس التوحيد وعبادة اللَّه تعالى وتفويض الامور إليه والتوكّل عليه بعبادة الأوثان وإيكال الامور إليها.
2- استحباب الاستخارة وكراهة تركها:
الاستخارة بمعنى طلب الخيرة ونحوه- كما اشير إلى ذلك- عمل راجح ومطلوب عقلًا وكذا شرعاً؛ لشمول أدلّة مطلوبيّة ورجحان الدعاء والتوسّل إلى اللَّه سبحانه وتعالى.
وتدلّ على ذلك أيضاً جملة من الأخبار الواردة في مقام الترغيب والحثّ عليها، كخبر هارون بن خارجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من استخار اللَّه راضياً بما صنع اللَّه له خار اللَّه له حتماً» [2]).
ولهذا النوع من الاستخارة كيفيّات مأثورة عن الأئمّة عليهم السلام يستحبّ الإتيان بها بتلك الكيفيّات، وسنتعرّض لها في كيفيّة الاستخارة.
وأمّا الاستخارة بمعنى استعلام الخير وعدمه فبما أنّ لها عدّة أقسام ولكلّ قسم كيفيّة خاصّة، فيقع البحث في استحبابها في العنوان الآتي.
ثمّ إنّه يستفاد من بعض الأخبار كراهة الإقدام على العمل من دون استخارة، ففي خبر ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«من دخل في أمر من غير استخارة ثمّ ابتلي لم يؤجر» [3]).

[1] جامع البيان 4: 77، 78.
[2] الوسائل 8: 63، ب 1 من صلاة الاستخارة، ح 2.
[3] الوسائل 8: 80، ب 7 من صلاة الاستخارة، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست