responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 268
يقول: يا أبصر الناظرين، ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، ويا أحكم الحاكمين، صلّ على محمّد وأهل بيته، وخِر لي كذا وكذا» [1]).
قال المحقّق الهمداني: «والمراد بهذه الأخبار بحسب الظاهر هو طلب تيسير الخير والإرشاد إليه، وأوضح منها دلالةً على ذلك خبر مرازم، قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين، ثمّ ليحمد اللَّه وليثنِ عليه، وليصلّ على النبي وعلى أهل بيته، ويقول: اللهمّ إن كان هذا الأمر خيراً في ديني ودنياي فيسّره لي وقدّره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي»، فسألته: أيّ شي‌ء أقرأ فيهما؟ فقال: «اقرأ فيهما ما شئت، وإن شئت فاقرأ فيهما قل هو اللَّه أحد، وقل يا أيّها الكافرون ...» [2]).
وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«كان علي بن الحسين عليه السلام إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهّر ثمّ صلّى ركعتي الاستخارة وقرأ فيهما بسورة الحشر وسورة الرحمن، ثمّ يقرأ المعوّذتين، وقل هو اللَّه أحد إذا فرغ وهو جالس في دبر الركعتين، ثمّ يقول: اللهمّ إن كان كذا وكذا خيراً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فصلّ على محمّد وآله ويسّره لي على أحسن الوجوه وأجملها، اللهمّ إن كان كذا وكذا شرّاً لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فصلّ على محمّد وآله واصرفه عنّي، ربّ صلّ على محمّد وآله واعزم لي على رشدي، وإن كرهت ذلك أو أبته نفسي» [3]» [4]).
وقد أفاد المحقّق‌ النجفي أنّ الكيفيات المذكورة من الصلاة وتكرار الدعاء المزبور بمقدار العدد المذكور لا تكون على وجه الشرطيّة، بل هي من مكمّلات هذا النوع من الاستخارة وآدابه» ).
وقال بعض الفقهاء في المقام: تعتبر الكيفيّات المأثورة منها على وجه الأكمليّة لا الشرطيّة، فيجوز التعدّي عنها إلى مطلق‌
[1] الوسائل 8: 75، ب 5 من صلاة الاستخارة، ح 3.
[2] الوسائل 8: 65، ب 1 من صلاة الاستخارة، ح 7.
[3] الوسائل 8: 63، ب 1 من صلاة الاستخارة، ح 3.
[4] مصباح الفقيه (الصلاة): 517 (حجرية).
[5] انظر: جواهر الكلام 12: 161.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست