responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 265
لها أنصباء: الفذّ والتوأم والمُسبِل والنافس والحليس والرقيب والمعلّى، فالفذّ له سهم، والتوأم له سهمان، والمُسبِل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحليس له خمسة أسهم، والرقيب له ستّة أسهم، والمعلّى له سبعة أسهم، وأمّا التي لا أنصباء لها: المسيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من يخرج له من الأنصباء شي‌ء، وهو القمار، فحرّمه اللَّه عزّ وجلّ» [1]).
ومثله ما روي عن عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني رحمه الله عن أبي جعفر محمّد بن علي الرضا عليهما السلام [2]).
وهكذا يظهر أنّ الآية الشريفة لا مساس لها بالاستخارة، ولا تدلّ على حرمتها بوجه.
وعلى تقدير كون معنى الجملة استعلام الخير والشرّ في الامور لا استقسام اللحم مقامرةً، إلّا أنّ المراد بها- قطعاً أو احتمالًا- فرد خاصّ من الاستعلام بحيث لا ينطبق على الاستخارة ونحوها، وهو ما ورد فيما حكاه الطبري عن ابن إسحاق، قال: «كانت هبل أعظم أصنام قريش بمكّة، وكانت على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكانت عند هبل سبعة أقداح، كلّ قدح منها فيه كتاب، قدح فيه:
(الغفل)، إذا اختلفوا في الغفل مَن يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة، فإن خرج الغفل فعل من خرج حمله، وقدح فيه:
(نعم) للأمر إذا أرادوا يضرب به، فإن خرج قدح (نعم) عملوا به، وقدح فيه:
(لا)، فإذا أرادوا أمراً ضربوا به في الأقداح، فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر، وقدح فيه: (منكم)، وقدح فيه: (ملصق)، وقدح فيه: (من غيركم)، وقدح فيه: (المياه)، إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح، فحيثما خرج عملوا به، وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً، أو أن ينكحوا منكحاً، أو أن يدفنوا ميّتاً، أو يشكّوا في نسب واحد منهم، ذهبوا إلى هبل بمائة درهم وبجزور، فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها، ثمّ قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثمّ قالوا: يا إلهنا، هذا فلان بن فلان أردنا به كذا وكذا، فاخرج الحقّ فيه،
[1] الوسائل 24: 39- 40 ب 19 من الذبائح، ح 7.
[2] التهذيب 9: 83- 84، ح 354.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست