responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 263
ويتّضح الفرق بين التطيّر والاستخارة ممّا تقدّم في الفرق بين التفاؤل والاستخارة.
3- القرعة:
وهي السهمة والنصيب [1]، وهي مأخوذة من قارعة القلوب، أي ما يخوّفها؛ لأنّ قلب كلّ من المتقارعين في الشدّة والمخافة حتى يخرج سهمه، أو من القرع بمعنى الضرب حيث إنّه يضرب بالعلامة على الحصّة، وفي عرف المتشرّعة عبارة عن العمل المعهود [2]).
والاستخارة بالرقاع والسبحة ونحوهما نوع في الحقيقة من الاقتراع ومن أفراده [3]).
ثالثاً- حكم الاستخارة:
1- مشروعيّتها:
لا إشكال في مشروعيّة الاستخارة التي هي محض الدعاء والطلب من اللَّه تعالى، بل هي- كما يأتي- مطلوبة وراجحة عقلًا وشرعاً؛ لشمول عمومات مطلوبيّة ورجحان الدعاء والمسألة والتوسّل إلى اللَّه سبحانه وتعالى.
وأمّا الاستخارة بمعنى طلب تعرّف ما فيه المصلحة واستعلام ما فيه الخيرة
[1] انظر: لسان العرب 11: 121.
[2] عوائد الأيّام: 668.
[3] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 70.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست