responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 256
وأمّا إذا كان الموهوب كلّياً ودفع إلى الموهوب له فرداً خاصّاً من الكلّي وبعد قبض الموهوب له ظهر أنّ المدفوع إليه مستحقّ لغير الواهب جاز له أن يأخذ ما يملكه وهو الفرد المدفوع، وجاز للواهب أن يدفع إلى الموهوب له فرداً غيره، وإذا دفعه إليه تحقّق بذلك القبض وصحّت الهبة، ويجوز له أن لا يدفع إليه شيئاً؛ لعدم تحقّق القبض بالدفع الأوّل فلم تصحّ الهبة؛ لعدم شرطها.
ولو تبيّن أنّ العوض المدفوع من المتّهب مستحقّ للغير جاز له أن يأخذ عين ماله حيث وجدها إذا كانت موجودة، وإذا كان تالفاً جاز لمالكه أن يرجع إلى مثله أو قيمته، ويتخيّر في أن يرجع بذلك على الواهب أو على الموهوب له، وإذا رجع به على الواهب رجع الواهب على الموهوب له بما اغترم وصارت الهبة غير معوّضة [1]).
(انظر: هبة)
12- الاستحقاق في الوصيّة:
إذا تبيّن الموصى به مستحقّاً للغير بطلت الوصيّة به وإن أجازها المالك المستحقّ، هذا إذا كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه.
وأمّا عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه فهي صحيحة ونافذة إن أجازها المالك [2]). (انظر: وصيّة)
13- الاستحقاق في المزارعة:
لو تبيّن أنّ الأرض التي وقعت المزارعة عليها مستحقّة للغير وكان البذر للعامل تبطل المزارعة بالنسبة إلى المزارع، فإن أجاز المالك المستحقّ عقد المزارعة وقع له، وإلّا كان الزرع للزارع وعليه اجرة المثل لمالك الأرض، هذا إذا انكشف الحال بعد بلوغ الزرع وإدراكه.
وأمّا لو انكشف الحال قبله كان المالك مخيّراً أيضاً بين الإجازة والردّ، فإن ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضى ببقائه ولو بأُجرة وعلى الزارع اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى [3]).
(انظر: مزارعة)

[1] انظر: العروة الوثقى 6: 272، م 8.
[2] انظر: تحرير الوسيلة 2: 85، م 19.
[3] المنهاج (الخوئي) 2: 108، م 498.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست